الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا قالت المرأة لزوجها : إن طلقتني ثلاثا فلك علي ألف درهم ، فقال : نعم سأطلقك ، فلا شيء له حتى يفعل ; لأنها التزمت المال بمقابلة الإيقاع دون الوعد ، فإن فعل ذلك في المجلس فله الألف ، وإن لم يفعل في المجلس ، فلا شيء له والطلاق واقع ; لأن الذي من جهتها التزام المال بمنزلة إيجاب البيع لا يتوقف على ما وراء المجلس ، ولكن يبطل بالقيام عن المجلس قبل الإيقاع فإذا أوقع الطلاق بعد ذلك مطلقا وقع الطلاق ; لأن الزوج ينفرد به ، وكلامها ، وإن كان شرطا في الصورة ففي المعنى التزام العوض ; لأن التزام المال لا يحتمل التعليق بالشرط ، فهو نظير قوله : إن عملت لي هذا العمل فلك علي ألف درهم يكون التزاما للعوض بطريق الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية