الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن رجع المستأمن إلى دار الحرب ، وقد أدان في دار الإسلام وأودع ودبر ثم أسر وظهر على تلك الدار وقتل ، فنقول : أما مدبروه وأمهات أولاده فهم أحرار إن قتل فغير مشكل ، وكذلك إذا استرق ; لأنه صار مملوكا ، والرق إتلاف له حكما ، ولأنهم خرجوا من ملكه لوجود المنافي ، ولا يصيرون في ملك غيره ; لأن المدبر وأم الولد لا يحتمل ذلك فلهذا كان حرا ، وأما الدين فهو يسقط عمن عليه لخروجه من أن يكون أهلا للملك ، ولأن الدين لا يرد عليه القهر ليصير مملوكا للسابي إذ هو في ذمة من عليه ، ويده إلى ما في ذمته أسبق من يد غيره فصار محرزا له ، والودائع فيء ; لأنها تدخل تحت القهر ، ويد المودع كيد المودع ، ولو كانت في يده حين سبي كان ذلك فيئا فكذلك إن كان في يد مودعه ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها مملوكة للمودعين ; لأن أيديهم إليها أسبق حين سقط عنها يد الحربي بالأسر فصاروا محرزين لها دون الغانمين ، وهذا كله ; لأن بقاء حكم الأمان له في هذه الأموال ما لم يتقرر المنافي ، وقد تقرر ذلك حين أسر ، وظهر المسلمون على الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية