الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن كان الإمام يصلي الظهر فائتمت به امرأة تريد التطوع وقد نوى الإمام إمامتها ثم وقفت بحذائه فسدت صلاته وصلاتها ) ; لأن اقتداء المتنفل بالمفترض صحيح ، فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة ، وعليها قضاء التطوع ; لأن الفساد كان بعد صحة شروعها بسبب فساد صلاة الإمام ، وإن كانت نوت العصر لم تجزها صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته ; لأن تغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما مر في باب الأذان ، وما ذكرنا هاهنا دليل على أنها لا تصير شارعة في الصلاة أصلا ، بخلاف ما ذكره في باب الأذان ففيه روايتان ، وبعض مشايخنا قال : الجواب ما ذكر في باب الأذان ، ومعنى ما ذكر هاهنا أن الإمام لم ينو إمامتها في صلاة العصر ، فتجعل هي في الاقتداء به بنية العصر بمنزلة ما لم ينو إمامتها ، فلهذا لا تصير شارعة في صلاة التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية