الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وفي النوادر : لو دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل بها على أن له ربحها ، وعليه الوضيعة ، فهلكت قبل الشراء ، فالقابض ضامن لها ; لأن المعطي مقرض المال منه حين شرط [ ص: 167 ] أن الربح كله له والوضيعة عليه ، فهو إشارة إلى أنه يعمل بها لنفسه ، وذلك لا يكون إلا بعد الإقراض . والقبض بحكم القرض قبض ضمان ، ولو قال : اعمل بها على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا ، فهلكت قبل أن يعمل بها ; فلا ضمان عليه " في قول أبي يوسف " ; لأنه أمره بالعمل بها على وجه الشركة . والمال أمانة في يد الشريك ، وثبوت حكم القرض في النصف هنا بمقتضى الشراء ; لأنه في النصف يصير مشتريا لنفسه ، فما ينقد فيه الثمن يكون قرضا عليه ; فلا يثبت ذلك قبل الشراء ، " وعند محمد رحمه الله " هذا والأول سواء . فإذا هلكت قبل الشراء بها فعليه ضمان نصفها للمعطى - اعتبارا للجزء بالكل - ; وهذا لأنه شرط الوضيعة عليه في النصف ، وذلك لا يكون إلا بطريق الإقراض ; فإن المضارب ليس عليه من الوضيعة شيء ، فجعلناه مقرضا نصف المال منه ، وضمان القرض يثبت بالقرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية