الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا افتتح التطوع على غير وضوء أو في ثوب نجس لم يكن داخلا في صلاته ولا يلزمه القضاء ) ; لأن الشروع لم يصح ووجوب القضاء والإتمام ينبني عليه ( وإن افتتحها نصف النهار أو حين تحمر الشمس أو عند طلوعها ، فإن صلى كذلك فقد أساء ولا يبني عليه ) ; لأنه أداها كما شرع فيها ، وإن قطعها فعليها القضاء إلا على قول زفر رحمه الله تعالى ، فإنه يعتبر الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة بالشروع في صوم يوم النحر ، لعله أن يرتكب المنهي ، والفرق لنا أن بالشروع هناك يصير صائما مرتكبا للمنهي ، وها هنا بنفس الشروع لا يصير مصليا ما لم يقيد الركعة بالسجدة وارتكاب المنهي فيه ، ولأن هناك لا يتصور الأداء بذلك الشروع إلا بصفة الكراهة ، وها هنا يتصور بأن يصبر حتى يذهب الوقت فلهذا ألزمناه القضاء ، والفرق بين هذا وبين ما سبق أن الشروع كالنذر ، والنذر بالصلاة في هذه الأوقات يصح فكذلك الشروع ، فأما النذر بالصلاة بغير وضوء لا يصح وهنا مسائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية