الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : والصبية التي دخل بها زوجها ، فإن زوجها يقبض الهبة لها ; لأنه يعولها ، ( فإن قيل ) : الولاية عليها للأب دون الزوج قلنا نعم ، ولكن الأب أقام الزوج مقام نفسه في حفظها ، وحفظ مالها ; إذ زفها إلى بيت الزوج ، وقبض الهبة من باب الحفظ ; فيقوم الزوج فيه مقام الأب ، ولكن لهذا لا تنعدم ولاية الأب فإذا قبضها الأب صح قبضه لقيام ولايته ، وإن قبضت بنفسها : جاز ; لأنها تعقل القبض ، وإن قبض الزوج : جاز - لما بينا - ولا يكون الزوج في هذا بمنزلة ما لو سلم الأب ، ولده الصغير إلى من يعوله ; لأن ذلك لا يثبت به الاستحقاق ، فعرفنا أنه لا يقوم فيه مقام الأب والزوج فحكم النكاح يثبت له عليها استحقاق اليد حتى يصير أولى بها من أبيها ، وإن كانت لم تزف إلى زوجها لم يعتبر قبض الزوج لها ; لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها ، وإن له عليها يدا مستحقة ، وذلك لا يوجد قبل . وإن أدركت لم يجز قبض الزوج لها ; لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها ; لأنها صارت ولية نفسها حين بلغت عاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية