الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا قال الرجل للرجل : اذهب بهذه السلعة فانظر إليها اليوم ، فإن رضيتها فهي لك بألف درهم أو قال إن رضيتها اليوم فهي لك بألف درهم فهو جائز على ما اشترطا استحسانا وفي القياس هو باطل وهو قول زفر رحمه الله ، وجه القياس أنه صرح بتعليق الإيجاب بشرط الرضا ، وإيجاب البيع لا يحتمل التعليق بالشرط كما لو قال : إن تكلمت فهي لك بكذا ، ووجه الاستحسان أنهما أتيا بمعنى شرط الخيار يوما والمعتبر والمقصود هو المعنى فكأنه قال : بعت منك على أنك بالخيار إلى الليل ، وهذا لأن حمل كلامه على الصحة واجب ما أمكن والتقديم والتأخير في الكلام محتمل وتصحيح الكلام بالتقديم والتأخير طريق في الشرع فكأنه قال هي لك بألف ، فإن رضيتها اليوم وإلا فردها علي

التالي السابق


الخدمات العلمية