الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى فاكهة ، أو غيرها بدانق فلوس ، أو بقيراط فلوس فهو جائز ; لأن ذلك معلوم ، ولو اشترى شيئا من ذلك بدرهم فلوس ، كان مثل ذلك في القياس ، وهو في الدرهم أفحش ، ولم ينص على حكم الجواز ، والفساد هنا ، وروى هشام عن محمد فيما دون الدرهم أنه يجوز ، وإن قال بدرهم فلوس ، أو بدرهمين لا يجوز ، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري ، وعن أبي يوسف أنه يجوز في الكل [ ص: 27 ] وعند زفر لا يجوز ما لم يبين عدد الفلوس ; لأن العقد لا يتعلق بالدانق ، ولا بالدراهم ، وإنما يتعلق بالفلوس ، فلا بد من أن تكون معلومة العدد ، ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق ، والدراهم ; لأن الناس قد يستقصون في بيع الفلوس ، وقد يتسامحون ; ولأن الدانق ، والدرهم ذكر للوزن ، والفلوس عددي فيلغو اعتبار ذكر الوزن فيه بنفي ذكر الفلوس ، فلا يجوز العقد إلا ببيان العدد ، ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق ، والدراهم وأبو يوسف يقول بذكر الدانق والدرهم يصير عدد الفلوس معلوما ; لأن قدر ما يوجد بالدرهم من الفلوس معلوم في السوق فتسمية الدرهم كتسمية ذلك العدد في الإعلام على وجه لا تمكن المنازعة فيه بينهما ومحمد يقول : فيما دون الدرهم يكثر الاستعمال بين الناس للعبارة عما يوجد به من عدد الفلوس فيقام مقام تسمية ذلك العدد ، وفي الدرهم ، وما زاد على ذلك قلما يستعمل هذا اللفظ - يوضح الفرق أن الدانق ، والدانقين لا يكون معلوم الجنس - إلا بالإضافة ، وقد يكون ذلك من الذهب ، والفضة ، وغيرهما من الموزونات فإنما يصير معلوما بذكر الفلوس فأقمنا ذلك مقام تسمية العدد ، وأما الدرهم فمعلوم بنفسه غير مضاف إلى شيء ، فلا يجعل عبارة عن العدد من الفلوس ; فلهذا قال : هو في الدرهم أفحش .

التالي السابق


الخدمات العلمية