الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل أم نساء ليس معهن رجل فأحدث فذهب وتوضأ فصلاته تامة وصلاة النسوة فاسدة ) ; لأن الإمام في حق نفسه كالمنفرد لا تتعلق صلاته بصلاة غيره ولم يبق للنسوة إمام في المسجد فتفسد [ ص: 247 ] صلاتهن ; لهذا قال : ( فإن استخلف امرأة فسدت صلاته وصلاتهن ) وقال زفر رحمه الله تعالى تجوز صلاة النسوة ; لأن المرأة تصلح لإمامة النساء دون الرجال بدليل الابتداء ، ولكنا نقول : اشتغاله باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له مفسد لصلاته ، فإنما فسدت صلاته قبل تحول الإمامة منه إلى غيره فتفسد به صلاة المقتدين .

قال : ( فإن تقدمت امرأة منهن من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد فهذا والأول سواء ) ، وهذا جواب مبهم فقد تقدم فصلان حكمهما مختلف ثم ذكر الفصل الثالث ولم يبين بأي فصل يعتبره ، فمن أصحابنا من قال : معناه هذا واستخلاف الإمام إياها سواء حتى تفسد صلاة الإمام لما بينا في باب الحدث ; لأنه لا فرق بين تقدم واحد من القوم وبين تقديم الإمام إياه ، والأصح أن هذا نظير الفصل الأول حتى لا تفسد صلاة الإمام ; لأنه لم يشتغل باستخلاف من لا يصلح خليفة له ، وليس للنساء عليه ولاية في إفساد الصلاة ، فصار في حقه كأن لم يقدم واحدة منهن فتجوز صلاته ; لأنه في حق نفسه كالمنفرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية