الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أكرهه بالقتل على أن يوكل هذا الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل ، فوكله بذلك ، فقبضه الوكيل ودفعه إلى الموهوب له ، ومات في يده ، والوكيل ، والموهوب له غير مكرهين ، فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء بمنزلة الشراء ; لأن الموهوب له يقبض لنفسه على وجه التملك بهبة فاسدة ، فيكون ضامنا كالمشتري ، فإن ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد ، وإن ضمن الوكيل رجع به الوكيل على الموهوب له ، وإن ضمن المكره رجع المكره إن شاء على الموهوب له ، وإن شاء على الوكيل ، ورجع به الوكيل على الموهوب له لما بينا في ، فصل الشراء ، ولو كان الإكراه بحبس لم يضمن المكره شيئا ، وكان للمولى أن يضمن إن شاء الوكيل وإن شاء الموهوب له ، فإن ضمن الوكيل رجع به على الموهوب له ; لأنه قام مقام من ضمنه ، أو ; لأنه ملكه بالضمان ، ولم يقصد تنفيذ الهبة من جهته ، فكان له أن يرجع على الموهوب له ; لأنه بالقبض متملك عامل لنفسه بغير إذن المالك ، فلا يسلم له مجانا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية