الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وجد الحر قتيلا في دار أبيه ، أو أمه ، أو المرأة في دار زوجها [ ص: 117 ] ففيه القسامة ، والدية على العاقلة ، ولا يحرم الميراث لأن حرمان الميراث جزاء مباشرة القتل بصفة الخطر ، وذلك لم يثبت على صاحب الدار لوجود القتيل في داره ، وإنما جعل وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته في حكم القسامة ، والدية خاصة للصيانة عن الهدر ، فهو نظير التسبب الذي قام مقام المباشرة في حكم الدية خاصة دون حرمان الميراث ، وإن وجد العبد قتيلا في دار مولاه فلا شيء فيه ; لأنه ماله ، فهو بمنزلة ما لو باشر قتله بيده إلا أن يكون عليه دين فحينئذ يجب على المولى قيمته حالة في ماله لغرمائه كما لو قتله بيده ; لأن ماليته حق الغرماء ، وإذا وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه ، فالقيمة على مولاه في ماله كما لو باشر قتله بيده وهذا ; لأن المكاتب مملوك له ، فبدله من وجه مملوك له ، والعاقلة لا تتحمل عنه له فيكون في ماله ، ولكن تجب القيمة بالقتل فيكون مؤجلا في ثلاث سنين ، ثم يستوفي منه ما بقي من مكاتبه ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية