الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال فإن أوصى لرجل بدرهم ، ولآخر بخمس ماله فإن الموصى له بالدرهم يأخذ من العين درهما ، ويأخذ الموصى له بالخمس من العين ثلاثة دراهم وسدسا والباقي للابن الذي لا دين عليه ، وذلك لأن الموصى له بخمس المال شريك الوارث فكما أن حق الموصى له بمال مسمى يكون مقدما على حق الوارث فكذلك يكون مقدما على حق من هو شريك الوارث فيبدأ ، وبالموصى له بالخمس بالدرهم فيعطي درهما يبقى تسعة دراهم فيأخذ الموصى له بالخمس خمس العين درهمين يبقى سبعة بين الابنين نصفين ، ولكن الابن المديون لا يعطي نصيبه بل يكون نصيبه للموصى له بالخمس ، وللابن الآخر مكان ما لهما عليه ، وحقهما قبله أثلاث لأن حق الموصى له في الدرهمين مما عليه ، وحق الابن في أربعة فيقتسمان نصيبه ، وهو ثلاثة ونصف بينهما أثلاثا للموصى له درهم وسدس فقد أخذ مرة درهمين فصار له ثلاثة وسدس ، وللابن خمسة أسداس ، وقد تعين من الدين مثل ذلك المتعين خمسة عشر درهما وخمسة أسداس ، وقد نفذنا الوصية في خمس ذلك ثلاثة وسدس إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فيمسك المديون نصيبه مما عليه سبعة ونصفا ، ويؤدي درهمين ونصفا فيقسم بين الموصى له والابن الآخر أثلاثا حتى يحصل للموصى له كمال حقه أربعة دراهم ، وللابن سبعة ونصف ، وعلى الطريق الآخر يجعل كأن المال كله عين فلا يعتبر في الابتداء وصية الموصى له بالدرهم في مقاسمة الورثة فيكون حق صاحب الخمس في أربعة دراهم ، وحق الابن الذي لا دين عليه في ثمانية فتقسم العين بينهما على مقدار حقهما [ ص: 161 ] أثلاثا لأن الابن المديون يستوفي حقه مما عليه فيحصل للموصى له ثلاثة ، وثلث ثم نقول وصية صاحب الدرهم مثل ربع وصية صاحب الخمس فيسترد من الابن الذي لا دين عليه مثل ربع ما أخذ منه الموصى له بالخمس ، وذلك خمسة أسداس درهم فيضم إلى ما في يده فيصير أربعة دراهم وسدسا ثم حق الموصى له بالدرهم مقدم فيعطي درهما من هذه الجملة ، ويبقى للموصى له بالخمس ثلاثة دراهم وسدس والتخريج كما بينا

. ولو كان المال اثني عشر درهما عينا واثني عشر على أحد ابنيه دينا ، وأوصى لرجل بسدس المال يأخذ من العين ثلاثة دراهم وسبع درهم لأن وصيته لأحدهما بدرهمين من العين ، وهو مقدم كما بينا فيأخذ درهمين والموصى له بسدس المال يأخذ من العين درهمين فسدس المال بينه وبين الابن الآخر على مقدار حقهما قبله أسباعا فإن حق الموصى له قبله في الدرهمين ، وحق الابن في خمسة فسبعاه درهم فيكون للموصى له سبعا هذه الأربعة ، وللابن خمسة أسباعه ، وكل سبع أربعة أتساع فسبعاه درهم وسبع إذا ضم ذلك إلى الدرهمين كان ثلاثة وسبعا يبقى في يد الابن ستة وستة أسباع ، وقد نفذنا الوصية في سدس ذلك ثلاثة وسبعا إلى أن يثبت خروج الدين فيمسك الابن المديون حصته ، وذلك تسعة دراهم ، ويؤدي ثلاثة فيقتسمها الابن وصاحب سدس المال أسباعا سبعاه للموصى له ، وذلك تسع درهم إذا ضمه إلى ما أخذ يحصل له أربعة سدس المال ، ويبقى للأب درهم وسبع إذا ضمه إلى ما أخذ كان ذلك له تسعة دراهم كمال حقه ، وعلى الطريق الآخر يجعل المال كله كأنه عين ، ولا تعتبر الوصية بسدس العين في الابتداء فيكون للموصى له بسدس المال ، وللابن الآخر على مقدار حقهما أسباعا سبعاه للموصى له ، وذلك ثلاثة دراهم وثلاثة أسباع ثم وصية الموصى له بسدس العين مثل نصف وصية الموصى له بسدس المال فيسترد من الابن مثل نصف ما أخذه الموصى له ، وذلك درهم وخمسة أسباع فإذا ضم ذلك إلى ثلاثة وثلاثة أسباع يكون خمسة دراهم وسبعا يأخذه الموصى له ، وذلك درهم وخمسة أسباع فإذا ضم ذلك إلى ثلاثة وثلاثة أسباع يكون خمسة دراهم وسبعا يأخذ الموصي بسدس العين من ذلك درهمين لأن حقه مقدم ، ويبقى للموصى له بسدس المال ثلاثة دراهم وسبع والتخريج كما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية