الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكره تنفل بمصلى قبلها [ ص: 199 ] أو بعدها لا بمسجد فيهما )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها ، وأما المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا في حق غير الإمام .

                                                                                                                            قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام ؟ بل سنة الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقوم قبل الوقت فليس ذلك بوقت التنفل أيضا انتهى .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) إذا قلنا : إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح ؟ .

                                                                                                                            لم أر فيه نصا والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في الطراز : وأما التنفل في البيوت يوم العيد فمختلف فيه فذهب الجمهور إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم : صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك ابن حبيب فقال : أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر .

                                                                                                                            وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذاهب انتهى .

                                                                                                                            ( الثالث ) قال في الشامل : لم يعرف مالك قول الناس : تقبل الله منا ومنكم ، وغفر الله لنا ولكم ولم ينكره وأجازه ابن حبيب وكرهه بعضهم انتهى .

                                                                                                                            وانظر النوادر والمدخل وقال في المسائل الملقوطة : قال النحاس أبو جعفر وغيره : الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه : أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة ، وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما : صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى .

                                                                                                                            ( الرابع ) قال في الطراز ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم وكذلك لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك انتهى .

                                                                                                                            ثم ذكر لعب الحبشة قال : وقد كره مالك لعبهم في المسجد ويحمل الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية