الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأخذ من الحب كيف كان كالثمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها ) [ ص: 290 ]

                                                                                                                            ش : يعني أن الزكاة تؤخذ من الحب كيف كان فإن كان جيدا أخذت منه ، وكذا إن كان رديئا أو وسطا فإن كان نوعين أو أنواعا فإنه يؤخذ من كل نوع عشره أو نصف عشره ، قال اللخمي : إذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ الوسط ، وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت أو اجتمع أصناف القطاني أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط ، وكذلك أصناف الزبيب واختلف في التمر ، فقال مالك : إن كان جنسا واحدا أخذ منه ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه ، وإن كان أجناسا أخذ من الوسط ، وقال في كتاب محمد : يؤخذ من كل صنف بقدره ، انتهى . وقال في المقدمات ، فأما المكيل مثل القمح والشعير والسلت الذي هو صنف واحد ، ومثل القطاني التي هي صنف واحد على اختلافها ، ومثل الحائط من النخل يكون فيه أنواع من التمر مختلفة فالحكم أن يؤخذ من كل شيء منه قل أو كثر ما يجب فيه عشر أو نصف العشر إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخل فيؤخذ من وسطها ما تجب فيه الزكاة كلها إذ لا يلزمه أن يعطي من أرفعها ، ولا يلزمه أن يعطي من أوضعها ، وقد قيل : إنه يؤخذ من أوسطها ، وإن كان الحائط جيدا كله قياسا على المواشي فهذا يدل على أنه إذا كان في الحائط من الثمر نوع أو نوعان أخذ من كل بحسبه فقول ابن غازي " لم أقف فيه على نص " غير ظاهر فتأمله .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في المقدمات : فإن أراد أن يخرج من صنف آخر ما وجب عليه منه بالكيل جاز من الأرفع ولم يجز من الأدنى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية