الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو فقد أو أسر )

                                                                                                                            ش : قال في النوادر : قال ابن القاسم في المجموعة [ ص: 329 ] : وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما ، يريد لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها ولا يسقط بذلك في غير العين ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو كمهر )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة ، وإن كان يتأخر لموت أو فراق ، وقاله ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان )

                                                                                                                            ش : هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط ; لأنه كالمنطوق ، وهذا كثير في كلامه - رحمه الله - كقوله في فصل الاستقبال " وهل إن أومأ إلى آخره " ، وقوله في فصل الجماعة إلا مدرك التشهد والمعنى ، وإن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا ، وهو تأويل عبد الحق ، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة اللخمي عن محمد : أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط ، قال : هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها ، قال ابن عرفة : وقوله تسقط هو خبر قوله أجر رضاعها إلى آخره وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ، قاله في التوضيح .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة : وفيها أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا اللخمي وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه - بعض شيوخ عبد الحق ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية