الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى )

                                                                                                                            ش : هذه المسألة ذكرها في السليمانية ونصها على ما في تبصرة اللخمي : قال : لا يتعين لمن أخذ الحجة أن يركب من [ ص: 554 ] الجمال والدواب إلى ما كان الميت يركب مثله لأنه كذلك أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وهو أن يصنع به ما أحب ويحج ماشيا وكيفما تيسر له انتهى . وساقها المصنف في التوضيح في إجارة الضمان فإنه قال في شرح قول ابن الحاجب : وهي قسمان قسم بمعين فيملك قوله فيملك أي يضمنه ويكون الفضل له والنقصان عليه وليس المراد بقوله يملك أي أنه يفعل به كل ما أراد قال مالك في السليمانية وذكر ما تقدم ونحوه في مناسكه ومقتضى كلامه في المتيطية أن ذلك في إجارة البلاغ وذلك ظاهر كلام اللخمي فإنه ساقها إثر الكلام على إجارة البلاغ وقوله : وهذه خيانة الذي رأيته في تبصرة اللخمي وغيرها بالخاء المعجمة وكلام المصنف هنا يدل على أنه بالجيم والمسألة مشكلة فإن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء وإنما يقال فيها إنها خيانة وإن كانت الإجارة وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يعطى من المال قدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويؤخذ منه الباقي فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية