الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللسعي شروط الصلاة )

                                                                                                                            ش : أي : ويستحب للسعي شروط الصلاة قال في التوضيح أي : طهارة الحدث والخبث ، وستر العورة ، وأما استقبال القبلة فغير ممكن واستحب مالك لمن انتقض وضوءه أن يتوضأ ويبني ، فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه ، وكذلك إن أصابه حقن ، فإنه يتوضأ ويبني انتهى .

                                                                                                                            فصريح كلام مالك أنه إذا انتقض وضوءه بغير الحقن بل بريح أو مس ذكر أنه يستحب له تجديد الوضوء ، وقال في النوادر عن كتاب محمد ، وإن أحدث في السعي أو ذكر أنه غير متوضئ ، فإن أتم سعيه كذلك أجزأه وأحب إلينا أن يتوضأ ثم يبني ، وقاله مالك ثم قال بعده : ومن العتبية قال مالك : ومن أحدث في سعيه فتمادى فلا إعادة عليه ، وأحسن ذلك أن يتوضأ ويتم سعيه انتهى .

                                                                                                                            ونحوه في الطراز عن الواضحة ، وقال ابن هارون في شرح المدونة ( فإن قلت : ) السعي يصح من الحدث والموالاة واجبة في السعي فكيف يشتغل بالوضوء المندوب ، وفيه إخلال بالموالاة الواجبة ؟ ( قلت : ) لعل مراده بالوضوء أنه يزيل الحقن ويستنجي لقول الزواوي : توضأ وضوء الماء تحت إزاره واستخف الوضوء ليسارته ( فإن قلت : ) لم بنى في السعي بعد الحدث بخلاف الطواف ؟ ( فالجواب : ) أن الموالاة في الطواف أوجب منها في السعي ، وأيضا الطواف كالصلاة ، والسعي ليست الطهارة شرطا فيه ، وإنما أجيز للحاقن الخروج لضرورة زوال ما به ، فإذا خرج أمر بالوضوء لحقنه لا أنه يخرج لأجل الوضوء بدليل أنه لو أحدث بريح في سعيه مضى عليه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية