الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران ، كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه ، وعليه قضاء الفريضة قابلا ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال البرزلي في آخر كتاب الأيمان : من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة عن فرضه لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره ، وعليه دم القران البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ، ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن المواز إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه ، فإنها تجزئه لفرضه ، ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره ، انتهى من التوضيح .

                                                                                                                            ( فرع ) فإن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه ينصرف للحج كمن أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا ، فإنه ينصرف للفرض كما صرح به سند وغيره .

                                                                                                                            ص ( ثم يحج من مكة على الفور )

                                                                                                                            ش : يعني إنما يكون على الضرورة جعله في عمرة ، ثم يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية