الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والغلول وأدب إن ظهر عليه )

                                                                                                                            ش : قال في التمهيد : أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل لصاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك ، وأنه إن فعل ذلك فهو توبة له وخروج عن ذنبه ، واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق العسكر ولم يصل إليهم فقال جماعة من أهل العلم : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي ، انتهى . من الحديث الثاني لثور بن زيد والله أعلم . ونحوه للقرطبي في شرح مسلم ، وقوله : وأدب إن ظهر عليه ، قال القرطبي مذهب مالك أنه يعزر بحسب اجتهاد الإمام ، انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة سمع ابن القاسم جواب مالك عن عقوبته إن تاب ورد ما غل ما سمعت فيه شيئا ، ولو عوقب لكان لها أهلا ابن القاسم لا يؤدب سحنون كالمرتد ، ومن رجع عن شهادته عند الحاكم ، قال ابن رشد معنى قول ابن القاسم وسحنون إن تاب قبل القسم ورد ما غل في المغنم كمن رجع عن شهادته قبل الحكم ، وقول مالك مثل ما في سرقتها فيمن رجع عن شهادته قبل الحكم وادعى وهما وتشبيها ولم يتبين صدقه ، ومن تاب بعد القسم وافترق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم ; لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه وعجزه عن ذلك في الجيش ، انتهى . وهذه المسألة في رسم من حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ، ثم قال ابن عرفة إن تنصل منه عند الموت فإن كان أمرا قريبا ولم يفترق الجيش فهو من رأس ماله ، وإن طال فمن ثلثه ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وجاز أخذ محتاج إلخ )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة ولو نهاهم الإمام عنه ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله [ ص: 355 ] انتهى .

                                                                                                                            ص ( وإن نعما )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : وإذا أخذ الأنعام للحاجة فله أخذ [ ص: 356 ] جلدها إن احتاج إليه وإلا رده للمغانم ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وحرق إن أكلوا الميتة )

                                                                                                                            ش : قال البرزلي ما وقف في بلاد العدو من الخيل والحيوان فإنها تعرقب ، وإن خيف أكلها أحرقت ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وجعل الديوان )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة الديوان لقب لرسم جميع أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدونة قال ابن محيريز : أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون ، قال أبو الحسن : وذلك أن أصحاب العطاء كالعبيد ، والعبد يأمره سيده وينهاه ، انتهى .

                                                                                                                            قال ابن عرفة وحاصله الترجيح بكثرة العمل ، فإذا اتحد كان دون عطاء أفضل ، انتهى .

                                                                                                                            ومنه أسند سحنون أن 1584 أبا ذر قال لمن قال له : لا أفترض : افترض فإنه اليوم معونة وقوة فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا تقربوه ، انتهى . وقوله : وجعل بفتح الجيم أي يجوز للإمام أن يجعل ديوانا ويصح أن يكون بضم الجيم أي وجاز للشخص المجاهد أن يأخذ جعلا من الديوان ونحوه قوله في الشامل : ويجوز جعل من ديوان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية