الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقدم ابن فابنه )

                                                                                                                            ش : يعني أن الابن مقدم على سائر الأولياء وكذلك ابن الابن وإن سفل .

                                                                                                                            ( تنبيه ) هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها ، أو في حجر وصي لها ، أما إن كانت في حجر أبيها ، أو وصيها فالأب مقدم على الابن وكذلك الوصي ووصي الوصي قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم .

                                                                                                                            ص ( فحاكم )

                                                                                                                            ش : لا بد من إثبات فصول عند زواجها ذكره صاحب النوادر وصاحب التلقين وصاحب المفيد والمتيطي وابن سلمون وابن فرحون في تبصرته والبرزلي وغيرهم قال في المتيطية : فصل إذا لم يكن للثيب ولي ممن ذكرنا ورفعت أمرها إلى السلطان وهي ثيب وزعمت أنها لا ولي لها وأنها ثيب مالكة أمر نفسها خلو من زوج وفي غير عدة منه كلفها الإمام إثبات ذلك قال فضل بن مسلمة : وتثبت عنده أنها حرة وهكذا ذكره أصبغ في كتاب القضاء وأنها لا تصدق أنها لا زوج لها حتى تثبت أنها خلو من زوج وفي غير عدة منه وأنها حرة مخافة أن تكون أمة قوم ، قال الباجي : وهذا على مذهب من يقول من أصحاب مالك وهو أشهب وغيره : إن الناس بين حر وعبد ، وأما على مذهب ابن القاسم الذي يقول : إن الناس أحرار فلا تحتاج إلى أن تثبت أنها حرة ، فإذا ثبت ما ذكرنا وحضرت مع الخاطب عنده واتفقا على النكاح والصداق وأقرت عنده بالرضا والتفويض ; عقد نكاحها ، أو قدم من يباشر عقده ا هـ . ، ثم قال :

                                                                                                                            وقولنا في المرأة : إنها خلو من زوج وفي غير عدة منه وأن لا ولي لها وأن ذلك في علم من شهد به هو الصواب ; لأن المرأة قد يمكن أن يكون لها ولي ، أو زوج ولا يعلمه الشهود ا هـ . وما ذكره عن فضل بن مسلمة نحوه للبرزلي ونصه : وزاد [ ص: 430 ] فضل بن مسلمة في وثائقه أنها حرة وذكره أصبغ في كتاب القضاء ; إذ لعلها مملوكة الباجي هذا على قول أشهب : إن الناس بين حر وعبد وعلى قول ابن القاسم : إنهم أحرار فلا يحتاج ا هـ .

                                                                                                                            وذكرها أيضا في المسائل الملقوطة عن الجزولي وذكر أيضا تثبت أنها حرة وذكر في موضع آخر أنه لا يحتاج إلى ذلك عند ابن القاسم وذكر في الباب الثامن والعشرين من التبصرة أنها لا تحتاج إلى إثبات الحرية وقال في التبصرة أيضا في الفصل الخامس من القسم الثالث في الركن السادس : مسألة قال ابن راشد في المذهب : ينبغي للحاكم أن لا يمكن المرأة من النكاح إلا بعد ثبوت ما يتوصل به إلى ذلك وذلك على ثلاثة أقسام : الأول البكر اليتيمة البلدية إذا أرادت الزواج كلفها إثبات يتمها وبكارتها وبلوغها وخلوها من زوج ، وأنهم ما علموا أن أباها أوصى بها إلى أحد وأن لا أحد من القضاة قدم عليها مقدما وتثبت أيضا أن الأولى بنسب لها ، أو أن لها وليا فهو أحق بعقد النكاح عليها ويثبت كفاءة الزوج وأن الصداق صداق مثلها على مثله قال فضل بن مسلمة وأنها حرة ويسمع الشهود منها رضاها بالزوج وبالصداق وأنها فوضت للقاضي في إنكاحها بذلك وسماعهم منها صمتا لا نطقا .

                                                                                                                            الثاني : الثيب البلدية .

                                                                                                                            وإذا طلبت الثيب البلدية الزواج كلفها أن تثبت أصل الزوجية وطلاق الزوج لها ، أو وفاته عنها وأنها لم تخلف زوجا ، أو تخلل ذلك طول وأن لا ولي لها .

                                                                                                                            الثالث : أن يكون الأب غير معروف ويأتي إلى الحاكم ليزوج ابنته فقد كلفه بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة ا هـ .

                                                                                                                            وذكر في المسائل الملقوطة في موضع آخر مسألة ونصها : وإذا قدمت المرأة من بلد بعيد بحيث لا يمكن أن تكلف البينة فقالت : لا زوج لي فإنها تصدق وذكرها أبو محمد في النوادر وفي الأحكام لابن أبي زمنين وقال الباجي في وثائقه : إذا قالت كان لي زوج ففارقني في الطريق ولا أدري أحي هو ، أو ميت فلها أن تقف إلى الشهود وتطلق نفسها لعسر النفقة ولا ترجع إلى القاضي ; لأنه لا يقضي إلا ببينة ا هـ . من التقييد على التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج ا هـ . كلام المسائل الملقوطة وفي باب الطلاق على الغائب لعدم النفقة مسائل من هذا المعنى .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) الفصول التي يحتاج إلى إثباتها عند الحاكم إذا أراد أن يزوج إذا كان القاضي هو المتولي للعقد فتثبت عنده وإن كان القاضي قدم رجلا للمناكح فإن كان فوض إليه إثبات تلك الفصول فتثبت عنده وإلا ; لم يصح له تزويج المرأة حتى تثبت تلك الفصول عند القاضي ويعلمه القاضي بذلك قاله ابن رشد في نوازله .

                                                                                                                            ( الثاني ) فإن زوجها القاضي من غير إثبات ما ذكر فالظاهر أنه لا يفسخ حتى يثبت ما يوجب فسخ النكاح في الموانع فإن هذه موانع يطلب انتفاؤها قبل إيقاع العقد ، وإذا وقع العقد ; لم يفسخ حتى يثبت ما يوجب رفعه ولم أر في ذلك نصا والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية