الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " وحلت الأخت ببينونة السابقة "

                                                                                                                            ش : فقوله " الأخت " يريد ومن في معناها ; لأن التحريم إنما هو تحريم جمع قاله في التوضيح وابن عبد السلام وهذا في النكاح ، وأما في الملك فسيتكلم عليه وانظر كلام البساطي فإنه غير ظاهر والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في النكت قال بعض شيوخنا من القرويين إذا تزوج أختا على أختها عالما بالتحريم وجب عليه الحد إلا أن يكونا أختين من الرضاع فلا يحد ; لأن هذه لتحريم السنة والأولى لتحريم القرآن ، وأما في تزويجه المرأة على عمتها ، أو خالتها فلا يحد ; لأنه تحريم السنة هذا أصل كل ما كان من تحريم السنة فلا حد فيه وإن كان محرما بالكتاب ; ففيه الحد إذا لم يعذر بجهل فاعلمه انتهى .

                                                                                                                            وقوله ببينونة السابقة قال في التوضيح وبينونتها بأحد ثلاثة أوجه وهي الخلع والطلاق الثلاث وانقضاء عدة الطلاق الرجعي انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) فإذا قال في الرجعية : انقضت عدتها وأكذبته لم يقبل قوله ابن عبد السلام : ولو مضى لطلاقها ثلاثة أشهر انتهى ، وقال في المدونة في النكاح الثالث : ومن طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزوج أختها في عدتها وكذلك خامسة في عدة رابعة مبتوتة ، وإن طلقها تطليقة فادعى بأنها أقرت بانقضاء عدتها وذلك في أمد تنقضي العدة في مثله وأكذبته فلا يصدق في نكاح الخامسة ، أو الأخت ، أو قطع النفقة ، أو السكنى ; لأن القول في العدة قولها وإن نكح الأخت أو الخامسة فسخ الثاني إلا أن يأتي هو على قولها ببينة ، أو بأمر يعرف به انقضاء العدة انتهى .

                                                                                                                            قال ابن محرز : قال بعض المذاكرين وعليها اليمين في النفقة والسكنى فأما العدة فلا انتهى من التوضيح ونقله ابن عرفة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية