الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من الصداق فنصف ما بقي )

                                                                                                                            ش يعني : إذا خالعته على عبد أو شيء تعطيه من مالها فلا نصف لها وتقدم كلامه وإن خالعته على كعبد فلا نصف لها ولو قبضته ردته وهذه المسألة هي التي قال ابن الحاجب فيها : ولو خالعته على عبد أو شيء تعطيه لم يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور انتهى . ومعنى قوله " أو عشرة ولم تقل من صداقي " هو متعلق بقوله أو عشرة أي : قالت : خالعني على عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته فقوله ولم تقل من صداقي هو متعلق بقوله أو " عشرة " وما ذكره المصنف في هذه المسألة هو قول ابن القاسم وقال أشهب : لها نصف الصداق ولما مشى المصنف على قول ابن القاسم وكانت هذه تشبه ما إذا خالعته على عبد أو شيء تعطيه جمعهما للاختصار انتهى .

                                                                                                                            وكذا قال في التوضيح لما فرغ من توجيه قول ابن القاسم وعلى هذا فهذه المسألة بمنزلة ما إذا خالعته على عبد أو شيء انتهى . وما مشى عليه المؤلف مخالف لما مشى عليه ابن الحاجب فإنه مشى على قول أشهب ، وأما قوله : لا إن قالت طلقني إلى آخره فيعني به أن قولها طلقني ليس كقولها خالعني بل هو مخالف له ولها نصف ما بقي هذا معنى كلامه أما كون طلقني مخالفا لخالعني فلا شك فيه ، وأما قوله لها نصف ما بقي فلم أره منقولا في التوضيح ولا اللخمي الذي نقل عنه في التوضيح وإنما لها النصف من أصل الصداق ويقاصها بعشرة وقد عقد اللخمي لهذه المسألة فصلا في التبصرة في كتاب إرخاء الستور فلنذكره قال " رحمه الله " : باب حكم الصداق في المختلعة قبل الدخول وبعده وهل يسقط الخلع ديون الزوجة وإذا قالت اخلعني أو اتركني أو تاركني أو بارئني على عشرة دنانير وكانت مدخولا بها ؟ كانت له العشرة ولها صداقها كاملا وسواء قالت ذلك مطلقا أو شرطت العشرة من صداقها وإن كانت غير مدخول بها وقالت بارئني على عشرة دنانير فإن شرطت العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته وكان الباقي بينهما نصفين وسواء قالت اخلعني أو طلقني إذا شرطت العشرة من الصداق ، واختلف إذا لم تشترط من الصداق وقالت على عشرة دنانير ولم تزد على ذلك فقال ابن القاسم : إن قالت طلقني على عشرة دنانير كانت له العشرة والصداق ثابت بينهما يقتسمانه نصفين وإن قالت : اخلعني لم يكن لها من الصداق شيء وإن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا وإن قبضته ردت جميعه . وقال أشهب : قولها طلقني واخلعني له العشرة ولها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه .

                                                                                                                            وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب : إن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا وإن قبضته فهو لها كله ولا شيء له إلا ما خلع عليه وإن قبض بعضه لم يكن له مما قبض شيء وسواء قالت : اخلعني أو طلقني . وقول أشهب أحسن ; لأن قولها اخلعني أو بارئني أو تاركني إنما يتضمن خلع النفس والإبراء من العصمة والمتاركة فيها ليس الإخلاع من المال ولا الإبراء منه ولا المتاركة فيه ولو كان ذلك لسقط الصداق عنه إذا كان مدخولا بها وكذلك غيره من ديونها ، وقد [ ص: 531 ] أجمعوا أن هذه الألفاظ الانخلاع والمبارأة والمتاركة إنما يراد بها بعد الدخول النفس دون المال فوجب أن يكون حقها في النصف قبل الدخول ثابتا وكذلك إن لم يكن دخل بها وكان لها عليه دين فقالت : اخلعني أو بارئني لا خلاف أن دينها باق وكذلك ، إذا قالت قبل الدخول : اخلعني على ثوبي هذا أو عبدي هذا فعلى قول ابن القاسم يسقط الصداق ولا يكون لها منه شيء قبضته أم لم تقبضه وعلى قول أشهب يمضي العبد أو الثوب للزوج والصداق عليه وهو أحسن في هذا الأصل انتهى .

                                                                                                                            فعلم من هذا أن المؤلف إنما مشى في مسألة خالعني على عشرة إلى آخره على قول ابن القاسم ; لأنهم جعلوا سقوط النصف في المسألة خالعني على ثوبي مقيسا على قوله خالعني على عشرة . وقال ابن الحاجب : إن سقوط النصف في خالعني على ثوب ونحوه هو المشهور فعلم أن قول ابن القاسم في المسألة خالعني على عشرة هو المشهور والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية