الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ويدخلان يديهما تحته في رد المسح )

                                                                                                                            ش : يعني أن الرجل والمرأة إذا كان شعرهما مضفورا أو معقوصا أو مسدولا من غير ضفر ولا عقص ومسحا عليه من مقدم الرأس إلى آخر المنسدل منه والمضفور والمعقوص فإنهما إذا ردا أيديهما إلى المقدم يدخلان أيديهما تحته ، قال في الرسالة وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح .

                                                                                                                            قال الشيخ زروق في شرحها : لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلائلها وكذلك الرجل ، وهل إدخال اليدين تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح أو بالرد ؟ لم أقف على شيء في ذلك وهو مشكل فانظره انتهى . وقال في شرح القرطبية : ويدخل المعقوص شعره يديه تحته [ ص: 211 ] عند رده والظاهر أنه في ذلك على الوجوب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) وفي مختصر الواضحة ما يدل على وجوب ذلك ونصه : وسنة وضوء المرأة كسنة وضوء الرجل سواء غير أنها إذا مسحت رأسها بدأت من أصل شعر قصتها فتذهب بيدها على جميع شعر قصتها وأدلتها وجميع شعر رأسها ، مضفورا كان أو غير مضفور ، مجموعا كان أو مسدولا على ظهرها حتى تبلغ إلى آخره ، ثم تدخل يديها من تحته فتحوله حتى ترد يديها به أو بضفائرها المرسلة إلى مقدم رأسها مرة واحدة لا بد لها من ذلك فإن كان يمكنها أن تجمعه في قبضتها جمعته ، وإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيديها فعلت ، وإن شاءت أخذت الماء ثانية ، وإن شاءت اكتفت بالأولى إن كان بقي في يديها من بللها شيء وكذلك تفعل ذات القرون إذا لم تستطع أن تعم بيديها رأسها وقرونها ، فإن فرطت في ذلك فلا صلاة عليها وعليها الإعادة متى علمت قبح ما صنعت انتهى . ونقله في النوادر باختصار ونقله ابن فرحون بتمامه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية