الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فصل يرتجع من ينكح )

                                                                                                                            ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الرجعة ، والرجعة بفتح الراء ، وكسرها قال الجوهري ، والفتح أفصح ، وأنكر غيره الكسر ، وقال ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها فتخرج المراجعة انتهى .

                                                                                                                            يريد بالمراجعة ما إذا تزوج من طلقها طلاقا بائنا ; لأنه ، وإن صح أن يقال ارتجع زوجته ، وراجعها في المطلقة طلاقا رجعيا إلا أن كثيرا من الفقهاء ، والموثقين يستعملون في رجعة المطلقة غير البائن لفظ ارتجع دون راجع ; لأن الرجعة بيد الزوج ، وحده ، وإن كانت بائنا استعملوا راجع لكون الحال متوقفا على رضا الزوجين ، فهي مفاعلة ، وفي كلام المصنف إشعار بذلك حيث قال : يرتجع ، وهو ظاهر المناسبة قال الشارح في الكبير : إلا أن { قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مره فليراجعها } يخالف ذلك انتهى ، ونحوه لابن عبد السلام ، ولا اعتراض بالحديث ; لأنه ، ورد بحسب اللغة ، وهذا اصطلاح الفقهاء ، ثم قال ابن عرفة ، وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بعد انقضاء عدتها انتهى .

                                                                                                                            ويشير بذلك إلى الخلاف في الرجعية هل هي محرمة في زمن العدة كما هو المشهور أو مباحة كما في القول الشاذ فالحد الأول جار على المشهور ، والثاني جار على الشاذ ثم قال ، وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ، ووطء جائز قبوله ، ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتها إلا أن الإثم المشتق محكوم عليه لا به انتهى .

                                                                                                                            يعني أن حده غير مانع لدخول من طلقها زوجها طلاقا رجعيا يصح فيه الرجعة ، ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فتزوجها ; لأنه يصدق عليه أنه رد المعتدة فإن المعتدة مشتق محكوم عليه ، ويشير بذلك إلى ما ذكره القرافي من التفصيل بين أن يكون الوصف محكوما به حقيقة في حال التلبس بالتعلق فقط أو يكون محكوما عليه فيكون حقيقة في الأحوال الثلاثة ، وقد رد عليه ذلك ابن السبكي ، وغيره ، وقالوا التلبس [ ص: 100 ] بالمعنى فقط فاندفع السؤال ; لأنه لا يطلق على المطلقة بعد انقضاء عدتها أنها معتدة إلا مجازا فتأمله ، وقوله من ينكح هو نحو قول ابن الحاجب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية