الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأجرة قابلة )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في سماع أشهب من طلاق السنة ، وسئل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة ، وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة ، فقال : ما سمعت ذلك ، ولا أعلمه عليه ، وما سمعت أحدا سأل عن هذا ، ابن رشد . قوله : ولا أعلمه عليه يقتضي أنه على المرأة وأصبغ يراه على الأب ، وقال ابن القاسم إن كان أمرا يستغني عنه النساء فهو على المرأة ، وإن كان لا يستغني عنه النساء فهو على الأب ، وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك وقع ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة فهي ثلاثة أقوال ، انتهى . وفي مختصر الوقار ، وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها ، فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه ; لأن ولدها رقيق لسيدها وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها ، وإن كان ولده ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية