الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو لبس ثوب )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يفسد البيع إذا شرط المشتري لبس الثوب في أيام الخيار قال في التوضيح : فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس .

                                                                                                                            ابن يونس بلا خلاف ، ولم يجعله كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم المشتري رد الغلة ، وذكر ابن يونس عن بعض الأصحاب أنه اختلف إذا فسد البيع باشتراط النقد هل ضمانها من البائع ، أو من المبتاع ابن يونس فعلى أن الضمان من المبتاع لا يلزمه شيء في اللبس كسائر البيوع الفاسدة فتأمل كلام ابن يونس ; فإن حكايته الخلاف ثانيا يخالف ما حكاه أولا من الاتفاق ، وقاله أبو الحسن ا هـ . وفيه نظر .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول : ) قال أبو الحسن الصغير قوله : ولا يشترط لبس الثوب يعني اللبس الكثير ، وليس مراده أن يقيسه عليه واختصره أبو إسحاق ، وأما الثوب فإنما يشاور فيه ويقيسه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية