الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين )

                                                                                                                            ش : الضمير في يكونا عائد على العوضين وإن لم يمر لهما ذكر ; لأنهما معلومان ويعني أنه لا يجوز سلم طعام في طعام ولا نقد في نقد وتصوره واضح ( تنبيهان الأول ) قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب الثاني أن لا يكونا طعامين ولا نقدين للنسأ والتفاضل وجرى يعني ابن الحاجب في ذكر مسائل هذا الفصل في الشروط على ما هو المألوف من الفقهاء والتحقيق إنما هي موانع ; لأن وجود هذه الأوصاف مناف للسلم وكل ما كان وجوده منافيا للماهية فهو مانع ا هـ .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال ابن عبد السلام أيضا إن قلت لأي معنى ذكر هذه الصورة في شروط السلم ، وإنما ينبغي أن يكون من شروط ما هو خاص به لا فيما هو شرط فيما هو أعم من السلم ، وهو البيع إذ الطعامان والنقدان يمتنع فيهما التفاضل والتأخير في البيع الذي هو أعم من السلم أيضا فقد تقدم بيان حكم ربا الفضل والنسا قبل هذا ، وأنهما ممنوعان فأي وجه لإعادتهما ( قلت ) ليس ذكرهما هنا مقصودا بالذات ، وإنما هو أصل الكلام أن يقول المؤلف أن لا يؤدي السلم إلى بيع شيء بأكثر منه أو ما يشبه هذا من العبارات فابتدأ بذكر الطعامين والنقدين على جهة التدريج وتكميل الفائدة ا هـ .

                                                                                                                            ومثله يقال على عبارة المؤلف ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) واختلف في سلم النخل المثمرة في الطعام فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون ، وقال ابن مسلمة : إن أزهى منع وإلا جاز ا هـ .

                                                                                                                            من التوضيح وقول ابن القاسم هو الأصح قاله في الشامل ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ولا شيئا في أكثر أو أجود )

                                                                                                                            ش : هو معطوف على ضمير يكون ، وإنما منع ; لأنه سلف بزيادة .

                                                                                                                            ص ( كالعكس )

                                                                                                                            ش : ; لأنه ضمان بجعل قال ابن عبد السلام : وإنما تمتنع هذه المسألة على سد الذرائع فإن المتبايعين لم ينصا على الضمان بالجعل ، ثم قال : على أن دفع كثير في قليل ليس من شأن العقلاء غالبا فلذلك تضعف التهمة عليه ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية