الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإنما يحكم في الرشد وضده القضاة )

                                                                                                                            ش : ضد الرشد السفه وتصوره واضح ( فرع ) قال في وثائق الجزيري ولا يجدد السفه على ابنه الذكر البالغ إلا في فور بلوغه فإن تراخى قليلا لم يجز إلا بإقامة الشهادة باتصال سفهه ، فإن لم يقم بينة خرج من ولايته ولا يدخل تحت الولاية إلا أن يثبت عند القاضي سفهه ، ويعذر إليه فإن لم يكن مدفع ولى عليه أباه ، أو غيره ممن يراه ا هـ .

                                                                                                                            فهذا يدل على أن السفيه إذا خرج من حجر والده ، ثم حصل له موجب السفه لا يعود النظر لوليه بل يعود للحاكم ونحوه في ابن سلمون قال وكذلك يقدم القاضي على من فقد عقله مجنون أو غير ذلك ، وعلى الشيخ إذا أنكر عقله على ذلك جمهور العلماء ، ويقدم أيضا على من ظهر سفهه ، وإن كان كبيرا ، قال ابن المواز عن ابن القاسم : وكذلك من انطلق من الولاية ، ثم ظهر منه سفه فإنه يقدم عليه ثانية ، وفي المتيطية في الكلام على الوصايا والمحاجير نحو ذلك وأبسط منه ، وقال فيه أيضا في الكلام على النكاح من لا يملك نفسه إن حجر الأب لا يكون إلا بأحد وجهين : ( الأول ) أن يسفهه في حال [ ص: 75 ] الحلم أو قريب منه ويضرب على يديه ( والآخر ) إذا غفل عنه حتى بعد عن سن الاحتلام ، وملك أمر نفسه فلا يكون تسفيهه إلا عند الإمام وكذلك لو بلغ رشيدا ، ثم حدث به السفه فإنه يثبته عند القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك ، وهو أحق بالتقدم عليه إذا كان من أهل النظر ا هـ . وتقدم في كلام المدونة عند قول المؤلف : إلى حفظ مال ذي الأب لا يفهم منه ذلك .

                                                                                                                            ص ( أو غبطة )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة أو : كثرة الثمن ، قال ابن فتوح عن سحنون : ويكون مال المبتاع حلالا طيبا ، ونقل عنه المتيطي إن كان مثل عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                            ( قلت ) الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره قال عن أبي عمران : فإن علم الوصي أن المالك خبيث ضمن ، وإن لم يعلم فللابن إلزامه ثمنا حلالا ، أو تباع الدار عليه فيه ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم زاد في هذا الوجه ، ويرجو أن يعوض ما هو أفيد ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية