الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) قال ابن سهل في أحكامه في أوائل مسائل السفيه وقالوا في رجل أوصى على ابنه إلى فلان وفلان فمن مات منهما أو غاب فالباقي منفرد فثبت سخطة أحدهما فإن للقاضي أن يوكل مع الباقي ناظرا مأمونا ولا ينفرد ; لأن المعزول لسخطة لم يمت ولا غاب انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال المشذالي في حاشيته في كتاب الوصايا الأول قال ابن عبد السلام : انظر هل يتنزل المشرف على الوصي منزلة أحد الوصيين قال المشذالي وقال ابن سهل عن ابن عتاب في بعض أجوبته ما ، نصه : " وسبب المشاورة كسبب الوصي أو أقوى ، وانظر نوازل ابن رشد في النكاح فإنه قال : إن المشرف ليس بولي ولا وصي ، وإنما له المشورة انتهى . ونحوه في اللباب في باب الوصايا ، فإن كان أحدهما مشرفا فله أن يشرف على أفعال الوصي كلها ، ولا يفعل شيئا إلا بمعرفته ، فإن فعل شيئا بغير علمه مضى إن كان سددا وإلا رده ، وشهادة المشرف للمحجور جائزة بخلاف الوصي انتهى . وفي ابن سلمون في آخر ترجمة الكلام على المحجور بعد أن ذكر الكلام على الوصيين وأما إذا كان على وصي فإنما يكون المال عند الوصي قال أحمد بن نصر وله أجر النفقة والكسوة على محجوره ولا يكون ذلك من المشرف ، وإنما للمشرف النظر في البيع والشراء إلا أن يكون برأيه ، وإن فعل بغير رأيه رده إن لم يكن نظرا ، وقال غيره للمشرف أن يشرف على أفعال الوصي كلها من إجراء النفقة وغيرها ولا ينقلب إلا بمعرفته ، فإن فعل شيئا بغير علمه مضى إن كان سدادا وإلا رده المشرف ، وإن أراد رد السداد لم يكن له ذلك ونظر السلطان فيه انتهى . وتقدم في النكاح عند قول المصنف وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ، كلام ابن رشد في النوازل على المشرف ، وأنه ليس بولي ، وإنما له المشورة والإجازة والرد إن عقد الوصي [ ص: 398 ] بغير إذنه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ومن مختصر النوازل أفتى القاضي ابن رشد : أن المحجور إذا جرى بينه وبين المشرف على وصيه في أمر عداوة أو مخاصمة فإنه يعزل عن الإشراف انتهى . وهي في مسائل الدعوى والخصومات من النوازل مبسوطة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية