الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا )

                                                                                                                            ش يعني أنه يستحب حكاية المؤذن لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول } . رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه وما ذكره المصنف من أن حكمها الاستحباب هو المشهور وأطلق ابن زرقون عليها الوجوب ، قال ابن عرفة : ولا أعرفه ، قال ابن ناجي في شرح المدونة : هو قصور بل هو معروف لنقل ابن شاس في التهذيب ، قال : الظاهر من المذهب أنه مندوب إليه وسمعنا في المذكرات قولين : الوجوب ونفيه وهما على الخلاف في أوامره عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على الوجوب أو الندب وكذلك ذكر الخلاف ابن رشد ، فقال : وقيل : واجب ، وقال ابن عبد السلام : ظاهر الحديث الوجوب لكن قد تكون القرينة الصارفة عنه هي تبعية قول الحاكي للقول المحكي الذي هو الأذان انتهى ، وقوله : لمنتهى الشهادتين يعني أن الحكاية تنتهي إلى قوله : " وأشهد أن محمدا رسول الله " وهذا هو المشهور ، قال في المدونة ومعنى ما روي أنه إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك فيما يقع في قلبي إلى قوله : " وأشهد أن محمدا رسول الله " قال في الطراز وما قاله صحيح ; لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة ; لأنه تمجيد وتوحيد والحيعلة إنما هي دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها وقد وقع تصديق ما وقع بقلب مالك رضي الله تعالى عنه من إيماء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك ، ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه } فلم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا لفظ التمجيد والتوحيد والتشهد ، وفي صحيح البخاري { عن معاوية أنه لما قال المؤذن ، وهو جالس على المنبر : الله أكبر الله أكبر ، قال معاوية : الله أكبر الله أكبر ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال معاوية وأنا ، فقال : أشهد أن محمدا رسول الله ، فقال معاوية : وأنا فلما انقضى التأذين ، قال معاوية : أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول مثل ما سمعتم من مقالتي } ، فظاهره أن ما زاد على التشهد ، وقول مالك يقع في قلبي يريد الذي غلب على ظنه من حيث النظر على ما بينا وجهه انتهى .

                                                                                                                            ومقابل المشهور أن المطلوب أن يحاكيه في جميع الأذان ، قاله ابن حبيب ، ورواه ابن شعبان عن مالك ، واختاره المازري ، قال في التوضيح : وهو أظهر ; لأنه كذلك ورد في صحيح البخاري وغيره ، وعليه فيبدل الحيعلتين بالحوقلة أي يعوض عن قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح ، لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يحكي ما بعدهما هكذا ، قال في الذخيرة أو غيرها ، وظاهر كلامه في التوضيح أنه إنما يعوض في قوله : حي على الصلاة فقط ، وليس كذلك وذكر [ ص: 443 ] أنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

                                                                                                                            ( قلت ) ولم أر زيادة قوله : " العلي العظيم " في كلام أحد وظاهر كلامهم أنه يحوقل أربع مرات ، وهو ظاهر ، وصرح بذلك النووي والحكمة في إبدال الحوقلة من الحيعلة ما أشار إليه المازري ، وغيره أن الحيعلة دعاء إلى الصلاة ، وإنما يحصل الأجر فيه بالإسماع فأمر الحاكي بالحوقلة ; لأن الأجر يحصل لقائلها سواء أعلنها أو أخفاها والله أعلم .

                                                                                                                            وكذلك قال ابن بشير : إنما كان كذلك ; لأن ألفاظ الأذان ذكر ، وهي تفيد الحاكي بخلاف الحيعلة فإن معناها هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح ولا يفيد الحاكي قولهما فيما بينه ، وبين نفسه فعوض من ذلك بأن يقول كلاما يناسب قول المؤذن ، ويكون جوابا له بأن تبرأ من الحول ، والقوة على إتيان الصلاة ، والفلاح إلا بحول الله وقوته .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) قال في الذخيرة : الحول معناه المحاولة والتحيل والقوة معناها القدرة ، ومعنى الكلام لا حيلة لنا ولا قدرة على شيء إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته انتهى .

                                                                                                                            وقال الدميري وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة } أي : أجرها مدخر لقائلها كما يدخر الكنز ، وروى البيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت { لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال صلى الله عليه وسلم : تدري ما تفسيرها ؟ قلت : لا قال : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ثم ضرب بيديه على منكبي ، وقال : هكذا أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام } انتهى .

                                                                                                                            وفي قوله صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة إشارة إلى عظيم الثواب الذي يحصل فيها ونفاسته وإلا فجميع الثواب مدخر في الآخرة ، وقال النووي في شرح مسلم : قال أبو الهيثم : الحول الحركة أي : لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ، وكذا قال ثعلب وآخرون وقيل : لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله ، ثم حكى تفسير ابن مسعود ، ثم قال وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة يقال : لا حيل ولا قوة إلا بالله بالياء ، قال : والحيل والحول بمعنى واحد انتهى . ولم يضعف الجوهري اللغة المذكورة بل قال : هي لغة ، وحكاها ابن فرحون ، وفي حديث رواه النسائي في اليوم والليلة وذكر في الإحياء في كتاب الأذكار : أن العبد إذا قالها قال الله تعالى : أسلم عبدي واستسلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) ، قال الدميري : الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة إلا أن تؤلف من كلمتين كالحيعلة انتهى . وقال المازري في المعلم : قال في المطرز في كتاب اليواقيت ، وغيره : إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة ، وهي : " بسمل " إذا قال : بسم الله " وسبحل " إذا قال : سبحان الله " وحوقل " إذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، " وحيعل " إذا قال حي على الفلاح ، ويجيء على هذا القياس " الحيصلة " إذا قال : حي على الصلاة ، ولم يذكره ، " وحمدل " إذا قال : الحمد لله ، " وهيلل " إذا قال : لا إله إلا الله ، " وجعفل " إذا قال : جعلت فداك زاد الثعلبي " الطبقلة " إذا قال : أطال الله بقاءك ، " والدمعزة " إذا قال : أدام الله عزك ، قال القاضي عياض في الإكمال : قوله " الحيصلة " على قياس الحيعلة غير صحيح بل الحيعلة تنطلق على " حي على الفلاح " ، وعلى " حي على الصلاة " كله حيعلة ولو كان على قياسه في الحيصلة لقيل في : حي على الفلاح الحيفلة ، وهذا لم يقل وإنما الحيعلة من حي على كذا فكيف وهذا باب مسموع لا يقاس عليه ، وانظر قوله : " جعفل " في جعلت فداك لو كان على قياس " الحيعلة " لكان جعلف إذ اللام مقدمة على الفاء وكذلك " الطبقلة " تكون اللام على القياس قبل الباء والقاف انتهى .

                                                                                                                            قال النووي : ويقال في التعبير عن قولهم : " لا حول ولا قوة إلا بالله " الحوقلة ، هكذا قاله الأزهري والأكثرون ، وقال الجوهري : " الحوقلة " فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول ، والقاف من القوة ، واللام من اسم الله ، وعلى الثاني الحاء واللام من الحول ، والقاف من القوة ، والأول أولى لئلا يفصل بين [ ص: 444 ] الحروف ومثل الحوقلة الحيعلة في " حي على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا " ، والبسملة في " بسم الله " ، والحمدلة في " الحمد لله " ، والهيللة في " لا إله إلا الله " ، والسبحلة في " سبحان الله " .

                                                                                                                            ( قلت ) ولم يذكر الحسبلة وقد ذكرها الشاطبي في قصيدته وقبلها شراحه ، وظاهر كلامهم أنها مسموعة .

                                                                                                                            ( الثالث ) : لم أقف على كلام أحد من أهل المذهب على ما يقول الحاكي في قول المؤذن إذا أذن الصبح " الصلاة خير من النوم " على مقابل المشهور ، وحكى النووي في الأذكار في ذلك خلافا ، فقال : ويقول في قوله : " الصلاة خير من النوم " صدقت وبررت ، وقيل : يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم ، واقتصر في منهاجه على الأول ، قال الدميري وادعى ابن الرفعة أن خبرا ورد فيه ، ولا يعرف ما قاله " وبررت " بكسر الراء الأولى وسكون الثانية انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) سمعت بعض الناس يقول : صدقت وبررت أرشدك الله ، ولم أر هذه الزيادة في كلام أحد من العلماء من أهل المذهب ولا غيرهم .

                                                                                                                            ( الرابع ) إذا قلنا بالمشهور أن منتهى الحكاية إلى منتهى الشهادتين فهل ترك الحكاية في بقية الأذان أولى أو جائزة ؟ قال في المدونة بعد قوله : الذي يقع في نفسي أنه يحكيه إلى قوله : أشهد أن محمدا رسول الله ، وإن فعل ذلك أحد لم أر به بأسا ، قال في التوضيح : ظاهر كلامه أن تركه أولى وهذا على ما تأوله سحنون ، والشيخ أبو محمد ; لأنهما تأولا ذلك على أن معناه ، وإن أتم الأذان لم أر به بأسا وعلى ذلك اقتصر البراذعي ، وقال ابن يونس والباجي : والظاهر أن مراده ولو فعل ما يقع في قلبي ، وصوبه بعض شيوخ عبد الحق أي : لأنه المذكور وأما إتمام الأذان فليس مذكورا انتهى . وهو الذي ارتضاه صاحب الطراز قال : لأن قوله لم أر به بأسا لا يليق أن يعلق بفعل ما يتناول عموم اللفظ فإن ذلك معقول من نفس العموم فإنما اللائق إذا اقتصر على بعض ما يتناوله العموم فلا يكون عليه بأس فيما ترك ، ولعمري أيضا لو حكى معه جميع الأذان لم يكن به بأس إذا كان في غير صلاة لكن المناقشة فيما هو قصد مالك انتهى .

                                                                                                                            ( الخامس ) : قال في التوضيح : إذا قلنا لا يحكيه في الحيعلتين ، فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير ؟ خيره ابن القاسم في المدونة انتهى . يشير إلى قوله في المدونة إذا قال المؤذن : حي على الفلاح ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، أيقول مثله ؟ قال : هو من ذلك في سعة إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، قال صاحب الطراز : أسقط البراذعي هذه المسألة ولعله اكتفى بقوله " وإن أتم معه الأذان فلا بأس به ، وفي هذه المسألة فوائد ، منها : أنه ما يلزمه تكرار اللفظة وإنما المطلوب منه الذكر لا غير فيكتفي بقوله : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله عن تكرير الشهادتين كما يكتفي بذكر أوله عن ذكر آخره ، ومنها : أنه إذا سمع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا الفرع أنه لا يلزمه القول معه كآخر الأذان ، وقال بعضهم : بل يلزمه بخلاف آخر الأذان ، والذي يوضح هذا الأصل حصول الوفاق على أن المصلي وحده يندب إلى الإقامة ، وأن الجماعة يقيم لها واحد فلو كان تكرار الأذان يوجب تكرار الحكاية لاستحب لكل من في المسجد أن يقيم الصلاة إذا أقامها المؤذن بعد ما أذن انتهى .

                                                                                                                            ( فائدة ) قال في المسائل الملقوطة : حدثنا الفقيه الصديق الصدوق الصالح الأزكى العالم الأوفى المجتهد المجاور بالمسجد الحرام المتجرد الأرضى صدر الدين بن سيدنا الصالح بهاء الدين عثمان بن علي الفاسي حفظه الله تعالى قال : لقيت الشيخ العالم المتفنن المفسر المحدث المشهور الفضائل نور الدين الخراساني بمدينة شيراز ، وكنت عنده في وقت الأذان فلما سمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله قبل الشيخ نور الدين إبهامي يديه اليمنى واليسرى ومسح بالظفرين أجفان عينيه عند كل تشهد مرة بدأ بالموق من ناحية الأنف ، وختم باللحاظ من ناحية الصدغ ، قال فسألته عن ذلك ، فقال : إني كنت أفعله من غير [ ص: 445 ] رواية حديث ، ثم تركته فمرضت عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال لي لم تركت مسح عينيك عند ذكري في الأذان إن أردت أن تبرأ عيناك فعد إلى المسح أو كما قال فاستيقظت ومسحت فبرئت عيناي ولم يعاودني مرضهما إلى الآن . وروي عن الخضر عليه السلام أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل إبهاميه ، ويجعلهما على عينيه لم يعم ، ولم يرمد أبدا ، قال في الصحاح : واللحاظ بالفتح مؤخر العين انتهى . زاد في مختصر العين من جانب الأذان ، ويظهر من هذا أن الموق هو جانب العين من جانب الأنف ، والله تعالى أعلم ، وقوله مثني يعني به أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين ولا يرجع كما يرجع المؤذن ، قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : وفي تكرير التشهد قولان أي في الترجيع ، وأما تثنيته فلا بد منها كالتكبير وحاصله هل يقول الشهادتين مثل المؤذن أربع مرات أو مرتين ؟ والقول بعدم التكرار رواه ابن القاسم عن مالك ، والتكرار للداودي وعبد الوهاب انتهى . ونحوه لابن فرحون ، وقال ابن عبد السلام : والأولى بعد تسليم المشهور الانتهاء إلى الثاني ; لأن الصوت معه أرفع فعنده تكون الحكاية أظهر انتهى .

                                                                                                                            والقولان حكاهما القرافي عن المازري وعلل الأول بحصول المثلية التي في قوله : مثل ما يقول بالتشهد الأول وبأن الترجيع إنما هو للإسماع والسامع ليس بمسمع ، وعلل الثاني بأنه نظر لعموم الحديث .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) فهم من كلام المصنف هذا أنه لا بد من تثنية الشهادتين كما صرح بذلك في كلامه في التوضيح الذي ذكرته ، وهذا هو المفهوم من كلام غيره ، قال في الإكمال : واختلف في الحد الذي يحكي فيه المؤذن هل إلى التشهدين الأولين أم الآخرين أم لآخر الأذان انتهى . وقال ابن عرفة : وتستحب الحكاية وفي كونها لآخر التشهدين أو آخره معوضا الحيعلة بالحوقلة قولان لها ، ولابن حبيب مع رواية ابن شعبان وعلى الأول في قول : التشهد مرة واحدة ، ومعاودته إذا عاوده المؤذن معه أو قبله نقلا ، الباجي عن ابن القاسم والقاضي انتهى .

                                                                                                                            فقوله : " مرة واحدة " قد يتبادر منه أنه لا يكرر التشهد وليس كذلك وإنما مراده ، هل يحكيه في الترجيع أم لا كما يفهم من كلام الباجي الذي نقل عنه القولين ؟ نعم كلام صاحب الطراز المتقدم يوهم أن لا يكرر الشهادة فتأمله .

                                                                                                                            ( الثاني ) من لم يسمع التشهد الأول فالظاهر أنه يحكيه في الترجيع ، ولم أر فيه نصا ولكنه ظاهر ، وفي كلام اللخمي في أول باب الأذان ما يدل على ذلك فتأمله .

                                                                                                                            ( الثالث ) إذا كان المؤذن يكبر أربعا فهل يحكيه في الأربع أو إنما يحكيه في التكبيرتين الأولتين لم أر فيه نصا ، والظاهر من كلام أصحابنا أنه إنما يحكيه في التكبيرتين الأولتين ; لأنه إذا لم يحكه في الترجيع مع أنه مشروع فأحرى في التكبير الذي يرى أنه غير مطلوب انتهى .

                                                                                                                            ( الرابع ) تقدم الخلاف بتكرير الحكاية إذا تكرر المؤذنون وقد ذكر القولين المازري ، ونقلهما عنه ابن عرفة وابن ناجي واختار اللخمي تكرار الحكاية وتقدم كلام صاحب الطراز أن بعضهم أخذ من المدونة عدم التكرار ، وفي كلام صاحب الطراز ميل إليه ، وصرح الونشريسي في قواعده بأن المشهور نفي التعدد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية