الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو بأمي إن وجد قارئ )

                                                                                                                            ش : قال في الشامل : والأمي ، إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما ، قوله : فيهما أي في المسألتين ، وهما مسألة ما إذا وجد قارئ ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ ، واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم ، فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين : قال في التوضيح أشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ ، فلا ، قال : وفيه نظر ، فقد قال سند : ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل ، وقال أشهب : لا يجب عليه الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم ( تنبيه ) قال ابن فرحون : سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة ، ولا كتابة انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو قارئا بكقراءة ابن مسعود )

                                                                                                                            ش : وكذا من قرأ بما [ ص: 99 ] نسخ لفظه ، قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله : والقراءة التي تسر في الصلوات ، وقال في الشامل : ولا تصح خلف قارئ بشاذ ابن مسعود بخلاف غيره ، فقوله : " غيره " أي من الشواذ انظر التوضيح وابن عرفة والبرزلي

                                                                                                                            ص ( وبغيره تصح ، وإن لم تجز )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور ، وفي المختصر : جوازه زاد أشهب في رواية ، وفي قيام رمضان ابن ناجي على الرسالة ، والعمل عندنا بأفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى .

                                                                                                                            وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر ابن يونس ، وروى عن مالك أنه يؤم في النافلة ( قلت ) هو ظاهر سماع أشهب ، وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بأفريقية انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية