الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ، ( ولو قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( وأراد يمين نفسه فيمين ) لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع ، وكأنه في الأخيرة ابتدأ الحلف بقوله بالله ويندب للمخاطب إبراره في غير معصية ، ويظهر إلحاق المكروه بها ، ثم رأيته مصرحا به فإن أبى كفر الحالف وقال أحمد : بل المخاطب ( وإلا ) يقصد يمين نفسه ، بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد اليمين ؛ لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك ، ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ويكره رد السائل بالله أو بوجهه في غير المكروه والسؤال بذلك كما مر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في الأخيرة إلخ ) أي : أسألك بالله إلخ مفهومه أنه لو قال : والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر ؛ لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله إلخ . ا هـ ع ش ( قوله : ويندب ) إلى قوله : وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله : وقال إلى المتن . ( قوله : وقال أحمد إلخ ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف ا هـ ع ش . ( قوله : أو يمين المخاطب ) كأن قصد جعلتك حالفا بالله ا هـ ع ش . ( قوله : أن حلفت عليك ليست إلخ ) أي : في هذا التفصيل أي : هو يمين ، وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر ا هـ . رشيدي عبارة ع ش قوله : أن حلفت عليك ليست إلخ أي : فإنها تكون يمينا ، وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق ا هـ . ( قوله : وآليت ) أي : وإن لم يذكره فيما مر ا هـ . رشيدي وكان الأولى للشارح أن يقول : أو آليت كما في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله : ويكره ) إلى قوله : كما مر في المغني إلا قوله : في غير المكروه . ( قوله : ويكره رد السائل ) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به ا هـ ع ش . ( قوله : أو بوجهه ) كأسألك بوجه الله ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية