الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ، ولو نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه ، قال بعضهم وفي نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضى لا يلزمه تعجيله أخذا مما مر عن ابن عبد السلام فيكون ذكره الموت مثلا غاية للحد الذي يؤخر إليه لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه ؛ لتعلق حق المنذور له اللازم به ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل .

                                                                                                                              ولو مات المنذور له قبل الغاية بطل وقد ينازع في ذلك كله أنه لو قال : أنت طالق قبل موتي وقع حالا فقياسه هنا صحته [ ص: 78 ] حالا فيملكه المنذور له كما في علي أن أتصدق بهذا على فلان وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه لضعف النذر حينئذ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فقياسه هنا صحته ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشيء وليس كذلك وإنما المنذور [ ص: 78 ] التصدق به فما لم يوجد التصدق لا يملكه المنذور له فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو نذر لبعض ورثته إلخ ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه ( قوله : من غير مشارك ) أي : من بقية الورثة ( قوله : أخذا مما مر إلخ ) وقد يقال لا حاجة للأخذ منه ؛ لأن ما مر في النذر الغير المؤقت أصلا وما هنا مؤقت فينبغي أن لا يلزم قبل مجيء الوقت بالاتفاق ( قوله : وقد ينازع ) بكسر الزاي ( قوله : في ذلك كله ) أي : من عدم لزوم التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان بالموت قبل الغاية ( قوله : فقياسه هنا صحته إلخ ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشيء وليس كذلك وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق به [ ص: 78 ] لا يملكه المنذور له فليتأمل . ا هـ . سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو إن شفي مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفي فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل المعلق عليه ( قوله : حالا ) الأولى تأخيره عن فيملكه المنذور له ( قوله : كما مر في علي أن أتصدق بهذا إلخ ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا




                                                                                                                              الخدمات العلمية