الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نذر صوم ( يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان ) الأربعة ؛ لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها ، وحذفه نون أثاني صوبه في المجموع ووقع له في الروضة ولغيره إثباتها وهو لغة قليلة خلافا لمن أنكره وزعم أن حذفها للتبعية ؛ لحذفها من المفرد أو للإصافة مردود بأن التبعية لذلك لم ؛ تعهد وبأن أثانين ليس جمع مذكر سالما ولا ملحقا به بل حذفها وإثباتها [ ص: 84 ] مطلقا لغتان والحذف أكثر استعمالا ( وكذا ) الاثنين الخامس من رمضان و ( العيد والتشريق في الأظهر ) إن صادفت يوم الاثنين قياسا على أثاني رمضان ، وكون هذا قد يتفق وقد لا لا أثر له بعد أن تعلم العلة السابقة وهي سبق وجوبها وليس مثلها يوم الشك لقبوله لصوم النذر وغيره كما مر ( فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة ) أو نذر ( صامهما ويقضي أثانيهما ) ؛ لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين ( وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة ) أي موجبها أو سبق نذر الشهرين المتتابعين ( النذر ) للأثاني بأن لزمه صوم الشهرين أولا ثم نذر صوم الاثنين ؛ لأن الأثاني الواقعة فيها حينئذ مستثناة بقرينة الحال كما لا يقضي أثاني رمضان ( قلت ذا القول أظهر والله أعلم ) وانتصر للأول جمع محققون وأطالوا في الانتصار له وفرق بينه وبين أثاني رمضان بأنه لا صنع له فيه بخلاف الكفارة ( وتقضي ) المرأة ( زمن حيض ونفاس ) وقع في الأثاني ، والناذر زمن نحو مرض وقع فيها ( في الأظهر ) ؛ لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج عن نذرها ، وقضية كلام الروضة وأصلها والمجموع وغيرها أنه لا قضاء فيهما واعتمده جمع متأخرون وأجاب بعضهم عن سكوته هنا على ما في أصله بأنه للعلم بضعفه مما قدمه في نظيره ، فإن قلت على ما في المنهاج هل يمكن فرق بين ما هنا وثم ؟ قلت نعم ؛ لأن وقوع الحيض في يوم الاثنين بعينه غير متيقن بالنسبة لها إذ قد يلزم حيضها زمنا ليس منه يوم الاثنين بخلاف نحو يوم العيد فكان هذا كالمستثنى بخلاف ذاك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : واعتمده جمع متأخرون ) وهو المعتمد شرح م ر بخلاف نحو يوم العيد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الأربعة ) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في النهاية إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي : بإحدى الطرق إلى فبيت النية ( قوله : خلافا لمن أنكره ) عبارة الأسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره فإنكار ابن بري والنووي الإثبات مردود وقد قال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وزعم أن إلخ ) تعريض بالشارح المحقق ( قوله : مردود ) خبر وزعم إلخ ( قوله بأن التبعية إلخ ) رد للزعم الأول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن الأثانين إلخ - [ ص: 84 ] رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة . ا هـ . رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي : في الإضافة وفي غيرها . ا هـ . رشيدي ( قوله : الاثنين الخامس ) إلى قوله وكون هذا في المغني ( قوله الاثنين الخامس من رمضان ) أي : فيما لو وقع فيه خمسة أثانين . ا هـ . مغني ( قوله : إن صادفت ) أي : العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان ( قوله وكون هذا ) رد لدليل مقابل الأظهر والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق في يوم الاثنين ( قوله : وليس مثلها إلخ ) أي : أيام العيد والتشريق فيصح صومه . ا هـ . ع ش ( قوله : أو نذر إلخ ) أي ولم يعين فيه وقتا . ا هـ . مغني ( قوله : الواقعة فيها ) ينبغي التثنية ( قول المتن : ذا القول أظهر ) جزم به الروض والمنهج ( قوله : بخلاف الكفارة ) أي والنذر ( قول المتن وتقضي زمن حيض ونفاس ) ضعيف ( قوله : والناذر من نحو مرض إلخ ) معتمد ( قول المتن في الأظهر ) محل الخلاف حيث لا عادة لها غالبة فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر ؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع فيه عادتها غالبا في مفتتح الأمر نهاية ومغني ومحلى ( قوله : لأنه لم يتحقق ) أي : الناذر وقوعه أي : الصوم المنذور فيه أي : زمن الحيض والنفاس ( قوله : أنه لا قضاء فيهما إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : مما قدمه ) أي : حيث قال قلت الأظهر لا يجب ا هـ مغني عبارة شرح المنهج في السنة المعينة . ا هـ . وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف نحو يوم العيد كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة ( قوله : لأن وقوع الحيض إلخ ) أي وحمل عليه النفاس ( قوله فكان هذا ) أي : زمن الحيض كالمستثنى أي : من نذر السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي : زمن الحيض بالنسبة إلى نذر الأثاني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية