الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نذر ( التصدق ) أو الأضحية وكذا النحر إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير الحرم ( على أهل بلد ) ، ولو غير مكة ( معين لزمه ) وتعين للمساكين المسلمين منهم وفاء بالملتزم [ ص: 95 ] وقياس ما مر في قسم الصدقات أنه يعمم به المحصورين وله تخصيص ثلاثة به في غير المحصورين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بالنسبة لغير الحرم ) خرج الحرم قال في الروض ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد . ا هـ . ( قوله : المسلمين منهم ) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم الإسلام إذ [ ص: 95 ] لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون ا هـ ، وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو نذر التصدق ) إلى الفروع في النهاية إلا قوله ، وصح إلى والمراد ، وقوله : وبينت إلى المتن ، وقوله : ونازع إلى ، ويقوم وقوله : وقد يجب إلى المتن ، وقوله : واعتماد شارح إلى المتن . ( قوله : وكذا النحر إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه ، وإن نذر الذبح في الحرم ، والتفرقة في غيره تعين المكانان ، وإن نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ، ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم ، ولا في الذبح بسكين معين ، ولو في الحرم ، وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ، ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرع ، وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح ؛ لأنها أفضل البلاد . ا هـ . بحذف . ( قوله : به ) أي : بما ينحره . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : بالنسبة لغير الحرم ) خرج الحرم قال في شرح الروض : أي : والمغني ، ولو نذر ذبح شاة ، ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ، ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى . ا هـ . سم زاد المغني ، ولزمه التفرقة فيه . ا هـ . عبارة الرشيدي أي : أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه ، وإن لم يذكر ذلك ولا نواه . ا هـ . ( قوله : وتعين إلخ . ) عبارة المغني ، وصرفه لمساكينه من المسلمين ، ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة . ا هـ . ( قوله : للمساكين ) أي : المقيمين أو المستوطنين ، ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الأكل منه قياسا على الكفارة . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : المسلمين منهم ) عبارة شرح الإرشاد ، وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون . ا هـ . وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر . ا هـ . سم عبارة النهاية نعم لو تمحض أهل البلد كفارا لم يلزم ؛ لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة . ا هـ . قال الرشيدي قوله : لم يلزم أي : لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي : ؛ لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله ؛ لأن النذر إلخ . فيه صعوبة [ ص: 95 ] لا يخفى . ا هـ . ( قوله : وقياس ما مر في قسم الصدقات ) أي : وفي شرح ، والتصدق به على من بها من قوله ، ويجب التعميم في المحصورين إلخ . ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية