الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نذر ( صدقة ف ) يجزئه التصدق وإن قال بمال عظيم ( بما ) أي : بأي شيء ( كان ) وإن قل مما يتمول إذ لا يكفي غيره لإطلاق الاسم ؛ لأن أحد الشركاء في الخلطة قد تجيء حصته كذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : قد تجيء حصته كذلك ) قد يقال قد تجيء حصته مالا يتمول



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو نذر صدقة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه ، ومن نذر التصدق بشيء صح نذره ، وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف ما إذا ترك شيئا لا يجزئه إلا متمول كما مر . ا هـ . ( قوله : فيجزئه التصدق ) إلى الفروع في المغني . ( قوله : وإن قل إلخ ) كدانق ، ودونه . ا هـ . مغني . ( قوله : إذ لا يكفي غيره إلخ ) عبارة النهاية فلا يكفي إلخ . ( قوله : لأن أحد الشركاء إلخ ) عبارة النهاية ، ولأن إلخ . بالواو ، قال الرشيدي قوله : لإطلاق الاسم ؛ ولأن أحد الشركاء إلخ . تعليلان لأصل المتن أي : إنما جاز بأي شيء كان ، وإن قل ؛ لأنه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الشركاء ، وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع . ا هـ . وعبارة المغني فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما أنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قد تجيء حصته كذلك ) قد يقال : قد تجيء حصته مالا يتمول . ا هـ . سم ، وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيادة كما قدمنا عن المغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية