الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ولو نذر التصدق بعشرين دينارا مثلا في ذمته ولم يعين المتصدق عليه لزم الإمام مطالبته فقد قال الرافعي : لو علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي الزكاة الباطنة بنفسه فهل له أن يقول له إما أن تفرق بنفسك وإما أن تدفع إلي حتى أفرق وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات زاد المصنف الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر ونظر فيه ابن الرفعة بأنه لا يجب الوفاء بهذين فورا ثم حملهما على كفارة عصى بسببها ونذر صرح فيه بالفور ، ومر في هذا مزيد فراجعه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله : بهذين ) أي : النذر والكفارة . ( قوله : ثم حملهما ) أي : النذر والكفارة فيما زاده المصنف . ( قوله : ومر ) لعل [ ص: 98 ] في الفروع التي قبيل قول المتن ، ولا يصح نذر معصية




                                                                                                                              الخدمات العلمية