الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ) أي : جميع المال المكاتب عليه ما عدا ما يجب إيتاؤه ، أو يبرأ منه ، أو تقع الحوالة به لا عليه للخبر الصحيح { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } ( ولو أتى ) المكاتب ومثله في جميع الأحكام الآتية المدين فبما يظهر ( بمال فقال السيد : هذا حرام ) ، أو ليس ملكك ( ولا بينة ) له بذلك ( حلف المكاتب ) أنه ليس بحرام أو ( أنه حلال ) ، أو أنه ملكه وصدق عملا بظاهر اليد ، نعم إن كان الأصل فيه التحريم كلحم قال له : هذا حرام وجب استفصاله على الأوجه ، فإن قال : إنه ميتة فقال : بل حلال صدق السيد ؛ لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ويظهر أن محله ما لم يقل : ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الفاسق ، والكافر عن فعل نفسه كقوله : ذبحت هذه الشاة وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد . وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق ففيه نظر ظاهر كما يعلم من كلامهم على قطعة اللحم المرمية مكشوفة ، أو في إناء ( ويقال للسيد : تأخذه ، أو تبرئه عنه ) أي : عن قدر ، وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته ، نعم فيما إذا أقر بحرمته إن عين له مالكا وقبضه لزمه دفعه له مؤاخذة له بإقراره ، وإن لم يعين أمر بإمساكه إلى تبين صاحبه ومنع من التصرف فيه ، فإن كذب نفسه وقال : هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه ( فإن أبى قبضه القاضي ) وعتق المكاتب إن لم يبق عليه شيء ، أما إذا كان [ ص: 404 ] له بينة بما يقوله فلا يجبر على قبضه وسمعت ، وإن لم يعين المغصوب منه ؛ لأن له غرضا ظاهرا بالامتناع من الحرام ( فإن نكل المكاتب ) عن الحلف ( حلف السيد ) وكان كإقامته البينة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : أو تقع الحوالة به لا عليه ) تقدم صحتها [ ص: 404 ] قوله : وسمعت ، وإن لم يعين ) كتب عليه م ر وهو الأوجه . ( قوله : وإن لم يعين المغصوب منه ) وإلا فلا . ( قوله : كإقامة البينة ) هل هو بناء على أن اليمين المردودة كالبينة ؟



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ما عدا ما يجب إلخ ) قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من قوله : نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم إلخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه الفسخ من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا ولو مات العبد فالأقرب له يرفع الأمر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص إن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش . ( قوله : أو يبرأ منه إلخ ) عطف على يؤدي الجميع وعبارة النهاية مثل الأداء الإبراء والحوالة به لا عليه . ا هـ . وعبارة المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والإبراء منه والحوالة به ، ولا يصح الحوالة عليه ، ولا الاعتياض . ( تنبيه )

                                                                                                                              لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ، ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام الروضة . ا هـ . وقوله : لو كاتبه مطلقا إلخ نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره . ( قوله : لا عليه ) أي : فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها رشيدي و سم . ( قوله : للخبر الصحيح ) تعليل للمتن . ( قوله : أو ليس ملكك ) إلى قول المتن : وإن خرج في المغني إلا قوله : ويظهر إلى المتن وقوله : وهو خبر إلى نعم وقوله : وكان كإقامته البينة وقوله : زيفا وقوله : ونوزع فيه وقوله : قال الرافعي إلى ونظير ذلك .

                                                                                                                              ( قوله : وجب استفصاله ) فإن قال : إنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ش . ( قوله : والكافر ) أي : ولو حربيا ومرتدا ع ش . ( قوله : وعلى هذا ) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه . ( قوله : توجيه إطلاقه ) أي البحث . ( قوله : ففيه نظر ظاهر ) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته ؛ لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله . ا هـ . ( قول المتن : ويقال : للسيد ) أي إذا حلف المكاتب . ( قوله : لزمه دفعه له ) أي : إن صدقه مغني . ( قوله : وإن لم يعين ) أي مالكا ، أو عينه ولم يصدقه مغني . ( قوله : إن لم يبق إلخ ) قيد [ ص: 404 ] للعتق فقط . ( قوله وسمعت ) أي : بينته ، ولا يثبت بها ، ولا بيمينه ملك لمن عينه له ، ولا يسقط بحلف المكاتب حق من عينه مغني . ( قوله : وإن لم تعين إلخ ) أي : البينة والأولى التذكير كما في النهاية و المغني بإرجاع الضمير للسيد . ( قوله : وكان كإقامته البينة ) يرد عليه أن اليمين المردودة كالإقرار على الراجح وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية