الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو خرج المؤدى ) من النجوم ( مستحقا ) ، أو زيفا ( رجع السيد ببدله ) لفساد القبض ( فإن كان ) ما خرج مستحقا ، أو زيفا ( في النجم الأخير ) مثلا ( بان ) ولو بعد موت المكاتب ، أو السيد ( أن العتق لم يقع ) لبطلان الأداء ( وإن كان ) السيد ( قال عند أخذه ) أي : متصلا بالقبض : ( أنت حر ) أو أعتقتك ؛ لأنه بناه على ظاهر الحال ، وهو صحة الأداء ، وقد بان خلافه ، أما لو قال ذلك منفصلا عن القبض ، والقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض فلا يقبل منه قوله أنه بناه على ظاهر الحال كما رجحاه وقول الغزالي : لا فرق قيده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم فإن قصد إنشاء العتق برئ وعتق وتبعه البلقيني وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد الإنشاء ونوزع فيه وأنه في الحالين يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ولو قال له المكاتب : قلته إنشاء فقال : بل إخبارا صدق السيد للقرينة قال الرافعي : وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته . ا هـ .

                                                                                                                              ونظير ذلك من قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم طلقتها ، ثم قال : ظننت أن ما جرى بيننا طلاق ، وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة ( وإن خرج معيبا فله رده ) ، أو رد بدله إن تلف ، أو بقي ، وقد حدث به عيب عنده ( وأخذ بدله ) ، وإن قل العيب [ ص: 405 ] ؛ لأن العقد إنما يتناول السليم وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل ، وإن كان قال له عند الأداء : أنت حر كما مر ، فإن رضي به وكان في النجم الأخير بان حصول العتق من وقت القبض

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : وقول الغزالي إلخ ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلا بالقبض بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء والإطلاق وفيه نظر . ( قوله : فإن قصد إنشاء العتق برئ وعتق ) قد يشكل على حصول البراءة والعتق هنا عدم حصولهما في قوله الآتي : ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأه لم يصح الدفع ، ولا الإبراء إلا أن يلتزم هنا حصول العتق عند الاتصال بالقبض ، وإن قصد الإنشاء ، أو أطلق فليحرر . ( قوله : أو رد بدله إلخ ) هذا صريح في أنه عند تلفه ، أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله [ ص: 405 ] ويأخذ بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ، ثم رأيت الزركشي قال : إنما يثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش ، فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع . ا هـ . ورأيت الروض قال : وإن علم أي : بعيبه بعد التلف ، ولم يرض أي : به بل طلب الأرش بان أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق حينئذ . ا هـ . قال في شرحه : فإن رضي بالعيب نفذ العتق ، ثم قال في الروض : وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق ، وإن رضي عتق بالإبراء عن الباقي . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو خرج المؤدى أي : أو بعضه مستحقا ) أي ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقرار ، أو يمين مردودة مغني . ( قوله : أو زيفا ) أي : كأن خرج نحاسا بخلاف الرديء فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي : وإن خرج معيبا إلخ ع ش . ( قول المتن : رجع السيد ببدله ) المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به كان أولى مغني ( قوله : مثلا ) عبارة المغني تنبيه لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم . ا هـ . ( قوله : ولو بعد موت المكاتب ) فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقا ، وأن ما تركه للسيد دون الورثة مغني وزيادي . ( قول المتن : وإن كان قال إلخ ) صورة المسألة إذا قصد الإخبار أو أطلق فإن قصد الإنشاء عتق زيادي ويأتي عن سم مثله ( قوله : بالقبض ) أي : بالقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض أخذا مما يأتي . ( قوله : وقد بان خلافه ) أي : فلم ينفذ العتق مغني . ( قوله : أما لو قال إلخ ) محترز قوله : متصلا بالقبض ع ش . ( قوله : والقرائن ) قضية إفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد ليس بمراد هنا ( قوله : فلا يقبل منه قوله إلخ ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن فهو دائر مع إدارته ، وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي . ( قوله : وقول الغزالي إلخ ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلا بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء والإطلاق وفيه نظر سم . ( قوله : لا فرق ) أي : بين أن يكون متصلا بقبض النجوم أو غير متصل مغني وع ش ( قوله : قيده ابن الرفعة إلخ ) معتمد ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وتبعه البلقيني وزاد إلخ ) عبارة المغني وقال البلقيني : محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى فلو قال على سبيل الإنشاء أو أطلق لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده انتهى . وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته : إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول فقال : أنت طالق ، ثم تبين أن الإبراء من مجهول . ا هـ . ( قوله : ونوزع فيه ) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الإخبار انتهى . وهو ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه ع ش . ( قوله : وأنه إلخ ) عطف على أن حالة الإطلاق إلخ . ( قوله : في الحالين ) أي : حالة قصد الإنشاء وحالة الإطلاق . ( قوله : ولو قال له المكاتب إلخ ) انظر هل هذا في صورة الاتصال ، أو صورة الانفصال رشيدي أقول : قضية السياق أنه فيهما معا ، وإن كان قوله : للقرينة يقتضي رجوعه للأولى فقط .

                                                                                                                              ( قوله : للقرينة ) عبارة المغني بيمينه . ا هـ . ( قوله : قال الرافعي إلخ ) تأييد لقوله : ونوزع فيه . ( قوله : أن مطلق قول السيد ) أي : قوله : أنت حر وقد أطلق . ( قوله : ونظير ذلك ) أي : ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله : فلا يقبل منه إلا بقرينة رشيدي . ( قوله : وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل إلخ ) عبارة المغني وقد أفتى الفقهاء بخلافه ونازعته صدق بيمينه . ا هـ . ( قول المتن : وإن خرج ) أي : المؤدى من النجوم معيبا أي ولم يرض السيد به مغني ( قوله : أو رد بدله إلخ ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله ويأخذ [ ص: 405 ] بدله وفيه نظر ظاهر . وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ، ثم رأيت الزركشي قال : إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى . ورأيت الروض قال : وإن علم أي : بعيبه بعد التلف ولم يرض أي : به بل طلب الأرش بان أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق من حينئذ انتهى . قال في شرحه : فإن رضي بالعيب نفذ العتق ، ثم قال في الروض : وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق ، وإن رضي عتق بالإبراء عن الباقي انتهى . ا هـ . سم . ( قوله : لأن العقد ) إلى قول المتن ولو عجل النجوم في المغني إلا قوله : ويظهر إلى المتن وقوله : لأنه لا بد إلى المتن .




                                                                                                                              الخدمات العلمية