الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو صلى بنجس ) لا يعفى عنه بثوبه أو بدنه أو مكانه ( لم يعلمه ) عند تحرمها ثم بعد فراغها علم وجوده فيها ( وجب ) عليه ( القضاء في الجديد ) لما مر أن الخطاب بالشروط من باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه الجهل كطهارة الحدث { وخلعه صلى الله عليه وسلم لنعليه لإخبار جبريل أن فيهما قذرا } ولم يستأنف ليس صريحا في أن ذلك القذر نجس لا يعفى عنه لشموله للطاهر وللمعفو عنه واستمراره بعد وضع سلى الجزور على ظهره حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها ونحته ليس فيه تصريح بأنه علم أنه سل جزور ، وهو فيها وإنما لم يستأنفها مع علمه بذلك بعد لاحتمال أنها نافلة على أن جمعا أجابوا بأن اجتناب النجس لم يجب أول الإسلام ( وإن علم ) به قبل الشروع فيها ( ثم نسي ) فصلى ثم تذكر ( وجب ) القضاء المراد به هنا وفيما مر ما يشتمل الإعادة في الوقت ( على المذهب ) لنسبته بنسيانه إلى نوع تقصير ، ولو مات قبل التذكر فالمرجو من كرم الله تعالى كما أفتى به البغوي وتبعوه أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ و النسيان ومتى احتمل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء ما لم يكن تيقن وجوده قبلها وشك في زواله قبلها على الأوجه كما لو تيقن الحدث وشك في الطهر [ ص: 137 ] ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السلام ، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وجب القضاء ) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي ( قوله قبل التذكر ) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله عند تحرمها ) لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في الأثناء ( قوله وخلعه إلخ ) ودليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم أي بعد فراغه منها { إن جبريل أتان فأخبرني أن فيهما قذرا } . وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع وأجاب الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون مستقذرا طاهرا إلخ ( قوله ليس صريحا إلخ ) وقد يقال الظهور والتبادر كاف في الاستدلال ( قوله لشموله للطاهر إلخ ) أي وإنما فعله صلى الله عليه وسلم تنزها نهاية ومغني ( قوله بعد وضع إلخ ) وهو يصلي بمكة نهاية وكان بأمر أبي جهل كردي ( قوله سلى الجزور إلخ ) وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلى بالفتح مقصورا الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش ( قوله لم يجب أول الإسلام ) أي ومن حينئذ أي الخلع وجب نهاية ومغني ( قوله به قبل الشروع ) إلى قوله ما لم يكن في النهاية والمغني قول المتن ( وجب القضاء ) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي النية لا يجب عليه القضاء فورا ع ش ( قوله قبل التذكر ) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة الأولى عبارة النهاية قبل القضاء ا هـ قال ع ش أي قبل العلم به أو بعده وقلنا بأن القضاء على التراخي كما مر عن سم ا هـ وفيه نظر .

                                                                                                                              ( قوله وحتى احتمل حدوث النجس إلخ ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة مغني ونهاية قال ع ش فلو فتش [ ص: 137 ] عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى الزيادي أقول والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز عن هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو رأى ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية ( قوله ولو رأى ) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا ( قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه إلخ ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه إلخ ( قوله لزوال المفسدة ) خبر أن ( قوله وكذا يلزمه ) أي المكلف ( قوله إن كان ثم غيره ) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا ؛ لأن وجود من ذكر وعدمه سواء ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية