الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أكره على ) نحو ( الكلام ) ولو حرفين فقط فيها ( بطلت في الأظهر ) لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط وليس منه غصب السترة لأنه غير نادر وفيه غرض ( ولو نطق بنظم القرآن ) أو بذكر آخر كما شمله كلام أصله ( بقصد التفهيم ك ) قوله لمن استأذنه في أخذ شيء أو دخول ( { يا يحيى خذ الكتاب } ) ادخلوها بسلام وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه والتبليغ ولو من الإمام كما اقتضاه إطلاقهم بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز .

                                                                                                                              ( إن قصد معه قراءة لم تبطل ) [ ص: 145 ] لأنه مع قصده لا يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه فهو كما لو قصد القرآن وحده ( وإلا ) يقصد معه قراءة بأن قصد التفهيم وحده أو لم يقصد التفهيم ولا القراءة بأن أطلق واعتراض شمول المتن لهذه بأن المقسم قصد التفهيم فلا يشمل قصد القراءة وحدها ولا الإطلاق يرد بأنه إذا عرف أن قصده مع القراءة لا يضر فقصدها وحدها أولى وبأن ألا تشمل نفي كل من المقسم والقسم كما تقرر وكان هذا هو ملحظ المصنف في تصريحه بشمول المتن للصور الأربع ( بطلت ) أما في الأولى فواضح وأما في الثانية التي شملها المتن كما تقرر وصرح بها في الدقائق وغيرها وقال إنها نفيسة لا يستغنى عن بيانها فلأن القرينة المقارنة لسوق اللفظ تصرفه إليها فلا يكون المأتي به حينئذ قرآنا ولا ذكرا بل يكون بمعنى ما دلت عليه تلك القرينة من الكلمات العادية كالله أكبر من المبلغ فإنها حينئذ بمعنى ركع الإمام كما يدل عليه تعليل المجموع بقوله لأنه يشبه كلام الآدمي فاتضح رد ما لغير واحد هنا وأن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي الإمام في قراءته لتلك الآية وأن لا خلافا لما بحثه في المجموع ولا بين ما يصلح للتخاطب وما لا يصلح له خلافا لجمع متقدمين وخرج بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات مفرداتها منه ك { يا إبراهيم } سلام كن فإن وصلها بطلت مطلقا وإلا فلا إن قصد القرآن وبحث [ ص: 146 ] أنه لو قصد مع وصلها بكل كلمة على حيالها أنها قرآن لم تبطل

                                                                                                                              ( تنبيه ) ظاهر كلامهم أن نحو يا يحيى إلخ فيما تقرر كالكناية في احتماله المراد وغيره وحينئذ فيؤخذ من قول المتن معه إنه لا بد من مقارنة قصد القراءة مثلا لجميع اللفظ لكن إنما يتجه ذلك إن قلنا في الكناية بنظيره ، أما إذا قلنا فيها بأنه يكفي قرنها بأولها أو بأي جزء منها فيحتمل أن يقال به هنا ويحتمل الفرق بأن بعض اللفظ ثم الخالي عن مقارنة النية له لا يقتضي وقوعا ولا عدمه بخلافه هنا فإنه مبطل فاشترط مقارنة المانع لجميعه حتى لا يقع الإبطال ببعضه ، وهذا أقرب وبه يظهر اتجاه ما اقتضاه قول المتن هنا معه وحكايته الخلاف في الكناية فتأمل ذلك فإنهم أغفلوه مع كونه مهما أي مهم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على نحو الكلام ) يشمل استدبار القبلة ويناسبه التعليل ويدخل فيه أيضا الأكل ، وهو ظاهر للتعليل المذكور ( قوله غصب السترة ) أي بل تصح معه ( قوله وكالتبليغ ولو من الإمام ) فيه أمور الأول أنه شامل لما إذا لم يرفع صوته زيادة على العادة بل يكفي أن يسمعه غيره والثاني أنه شامل لتبليغ تكبيرة الإحرام والسلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور والثالث أنه هل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر وقال م ر لا يجري فيه فليتأمل ( قوله وكالتبليغ إلخ ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا ولا يقال حيث وجب لم يضر الإطلاق وذلك ؛ لأنه لا ضرورة إليه وقوله ولو من الإمام ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة وفي الروض وإن فتح على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير بالإعلام لم تبطل ا هـ قال في شرحه هذا من تصرفه ، وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك ا هـ .

                                                                                                                              والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الإطلاق لكن قياس قوله الآتي وأن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي إلخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره ( قوله إن قصد معه إلخ ) لو شك في الحالة المبطلة [ ص: 145 ] كأن شك هل قصد بما أتى به تفخيما فقط أو أطلق أولا فالوجه عدم البطلان ؛ لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الإتيان بنظم القرآن أو نحوه غير مبطل م ر ( قوله فلا يشمل ) أي ما قبل إلا ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلا الإطلاق ( قوله أولى ) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى ( قوله وبأن إلا تشمل نفي كل من المقسم والقسم ) فالمعنى وألا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فإلا متعلقة بقوله التفهيم إلخ ( قوله وكان هذا هو ملحظ المصنف ) أقول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة وحدها بدليل فهمها بالأولى من المقسم مع قيده .

                                                                                                                              ( قوله أن ينتهي ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الإمام بتلك القرينة فتأمله ( قوله لتلك الآية ) كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى { يا يحيى خذ الكتاب } عند استئذانه لأخذ شيء ( قوله مفرداتها منه إلخ ) في شرح م ر ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام آدميين بطلت ، وكذا إن لم يقصد شيئا نظير [ ص: 146 ] ما مر وبحث بعض المتأخرين هنا أو القرآن لم تبطل وعلم من ذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل به هو مسمى الحرف لا اسمه ا هـ . ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن كان من ألفاظ القرآن كما في قوله زيد منها وطرا أو موسى وعيسى إلا أن يقصد به القرآن .

                                                                                                                              ( قوله لجميعه ) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله ( قوله ببعضه ) أي الخالي وقوله وهذا أقرب وأفقه م ر لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع فليتأمل ( قوله فإنهم أغفلوه ) قد يقال لا إغفال مع قولهم معه المتبادر منه المعية لجميع المأتي به .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو أكره على الكلام إلخ )

                                                                                                                              ( فرع ) لو جاءه كافر ، وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا فيه نظر والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادي في الردة إن منها ما لو قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ع ش ( قوله على نحو الكلام ) يشمل استدبار القبلة ويدخل فيه أيضا الأكل ، وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ش ( قوله ولو حرفين ) إلى قول بل قال في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله وليس منه إلى المتن وقوله أو بذكر إلى المتن ( قوله وليس منه ) أي مما يبطل الصلاة ع ش ( قوله غصب السترة ) أي بل تصح معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن تكون السترة معقودة على المصلي فيفكها الغاصب قهرا عليه أو يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له ويوجه بأن المدار هنا على كثرة وقوع العذر .

                                                                                                                              وقد أشار الشارح بقوله ؛ لأنه غير نادر إلى ذلك ع ش ( قوله وفيه غرض ) أي للغاصب ع ش ( قوله كقوله لمن استأذنه إلخ ) أي وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء يؤسف أعرض عن هذا مغني ونهاية ( قوله ادخلوها إلخ ) الأولى أو ادخلوها إلخ بزيادة أو ( قوله وكالفتح عليه ) أي على الإمام بالقرآن أو الذكر كأن أرتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم نهاية ( قوله وكالتبليغ إلخ ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا و ( قوله ولو من الإمام ) ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الإطلاق لكن قياس قوله الآتي وأن الأوجه أنه لا فرق إلخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ تكبيرة الإحرام والسلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور وهل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر وقال م ر لا يجري فيه فليتأمل سم وقوله وقال م ر لا يجري إلخ ظاهره بطلان صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ الذكر وفيه وقفة ظاهرة .

                                                                                                                              ( قوله لا يجوز ) أي يحرم قول المتن ( إن قصد معه إلخ ) الأولى فإن قصد إلخ بالفاء قول المتن ( لم تبطل إلخ ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل قصد بما [ ص: 145 ] أتى به تفهيما فقط أو أطلق أو لا فالوجه عدم البطلان ؛ لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الإتيان بنظم القرآن ونحوه غير مبطل م ر ا هـ سم ( قوله : لأنه ) إلى قوله واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله فلا يكون إلى وأن الأوجه ( قوله : لأنه إلخ ) ولأن عليا رضي الله تعالى عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال لا حكم إلا لله ولرسوله فتلا علي { فاصبر إن وعد الله حق } مغني ( قوله مع قصده إلخ ) أي القرآن ( قوله أو لم يقصد التفهيم إلخ ) ينبغي أو قصد أحد الأمرين من التفهيم والقراءة ع ش ( قوله شمول المتن ) أي وإلا ( لهذه ) أي صورة الإطلاق نهاية أي ولصورة قصد القراءة وحدها مغني .

                                                                                                                              ( قوله فلا يشمل قصد القراءة إلخ ) حق العبارة فلا يشمل الإطلاق كما لا يشمل قصد القراءة إلخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدمناه عن المغني وتكلف سم في التصحيح فقال قوله فلا يشمل أي ما قبل إلا وقوله ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلا الإطلاق ا هـ ( قوله يرد بأنه إلخ ) والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وألا تشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي ( قوله أولى ) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى سم ( قوله وبألا تشمل نفي كل إلخ ) فالمعنى وإلا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فألا متعلقة بقوله بقصد التفهيم إلخ سم ( قوله وكان هذا إلخ ) أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله وبألا إلخ رشيدي وقال سم أقول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل فهمها بالأولى من المقسم مع قيده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في تصريحه ) أي في الدقائق مغني ( قوله أما في الأولى ) إلى قوله ولا ذكرا في المغني ( قوله إليها ) أي إلى القرينة أي مدلولها ( قوله حينئذ ) أي حين وجود قرينة التفهيم ( قوله وأن الأوجه إلخ ) عطف على قوله رد إلخ ( قوله لا فرق بين أن ينتهي إلخ ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الإمام بتلك القرينة فتأمله سم ( قوله الإمام ) الأنسب المصلي بصري .

                                                                                                                              ( قوله لما بحثه المجموع ) أي من الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضر نهاية ( قوله لتلك الآية ) أي كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى { يا يحيى خذ الكتاب } عند استئذانه في أخذ شيء سم ( قوله خلافا لجمع متقدمين ) أي فإنهم يخصون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ش ( قوله وخرج ) إلى التنبيه في المغني ( قوله ك { يا إبراهيم } إلخ ) وفي المجموع عن العبادي لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو ، وهو معتمد وفي فتاوى القفال إن قال ذلك متعمدا ومعتقدا كفر ويأتي مثل ما تقرر فيما لو وقف { على ملك سليمان وما } ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة تنفس وعى فيما يظهر وابتدأ بما بعدها نهاية ، وكذا في المغني إلا قوله ويأتي إلخ قال ع ش قوله م ر بطلت صلاته أي حيث لم يقصد بأولئك إلخ القراءة من آية أخرى وقوله م ر وفي فتاوى القفال إلخ معتمد وقوله مثل ما تقرر هو قوله إن قال ذلك إلخ ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن ، وهو ضعيف والمعتمد البحث الآتي ع ش ( قوله إن قصد القرآن ) أي بكل كلمة على حالها ( قوله وبحث إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام في .

                                                                                                                              [ ص: 146 ] شرح البهجة ( قوله إنه لو قصد إلخ ) ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين بطلت ، وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمى الحرف لا اسمه مغني ونهاية ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن كان من ألفاظ القرآن إلا أن يقصد به القرآن سم ( قوله فيما تقرر ) أي فيما إذا قاله المصلي لنحو من استأذنه في الدخول ( قوله أو أي جزء منها ) ويأتي في الطلاق عن النهاية والمغني أنه هو المعتمد ( قوله مقارنة المانع ) أي عن الإبطال وذلك المانع هو قصد القراءة ( قوله لجميعه ) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع سم على حج وهذا من العالم لما مر عنه من أن الجاهل يعذر مطلقا ع ش ( قوله ببعضه ) أي الخالي سم ( قوله وهذا أقرب ) اعتمده النهاية وقال السيد البصري بعد سوق عبارته أي النهاية قد يقال لا يخفى ما في هذا من الحرج ولا دليل فيما استند إليه من عبارة المصنف عند التأمل وقصد القراءة بجميع اللفظ ولو مع أول اللفظ لا يتجه فيه البطلان وإن عزب القصد بعد ذلك فالذي يتجه الاكتفاء بوجود القصد أول اللفظ ثم رأيت قول الفاضل المحشي سم قوله وهذا أقرب لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع فليتأمل انتهى ا هـ . وتقدم أن ع ش أقره أيضا ( قوله فإنهم أغفلوه ) قد يقال لا إغفال مع قولهم معه فإن المتبادر منه المعية لجميع المأتي به سم والظاهر أن الشارح إنما نسب الإغفال إلى المتأخرين لا الشيخين ومن عاصرهما أو سبقهما .




                                                                                                                              الخدمات العلمية