الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسن للمصلي ) أن يتوجه ( إلى جدار [ ص: 157 ] أو سارية ) أي عمود ( أو عصا مغروزة ) أو هنا وفيما بعد للترتيب وفيما قبل للتخيير لاستواء الأولين وتراخي الثالث عنهما فلم يسغ العدول إليه إلا عند العجز عنهما ، وكذا يقال في المصلي مع العصا وفي الخط مع المصلي ( أو بسط مصلى ) بعد عجزه عما ذكر ( أو خط ) خطا ( قبالته ) عرضا أو طولا ، وهو الأولى عن يمينه أو يساره بحيث يسامت بعض بدنه كما هو ظاهر بعد العجز عن المصلى فمتى عدل عن مقدم لمؤخر مع سهولته ولا يشترط تعذره فيما يظهر كانت سترته كالعدم وإذا استتر كما ذكرناه وإن أزالت بنحو ريح أو متعد أثناء صلاته لكن بالنسبة لمن علم بها وقرب من سترته ولو مصلى وخطا لكن العبرة بأعلاهما بأن كان بينها وبين قدميه أي عقبهما أو ما يقوم مقامهما مما يأتي في فصل لا يتقدم على إمامه فيما يظهر ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي المعتدل وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع بذلك فأكثر ولم يقصر بوقوفه في نحو مغصوب أو إليه [ ص: 158 ] أو في طريق وألحق بها ابن حبان في صحيحه ، وهو معدود من أصحابنا وتبعه غير واحد الصلاة في المطاف وقت مرور الناس به أو بوقوفه في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه لتقصير كل من وراء تلك الفرجة بعدم سدها المفوت لفضيلة الجماعة فللداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها فإن لم يقصروا لنحو جذب منفرد لمن بها ليصف معه لم يتخط لها أو بسترته بمزوق ينظر إليه أو براحلة نفور أو بامرأة قد يشتغل بها أو برجل استقبله بوجهه .

                                                                                                                              وإلا فهو سترة فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه ولو شرع مع عدم السترة فوضعت له ، وهو في الصلاة حرم المرور بينه وبينها على ما قاله ابن الأستاذ نظرا لصورتها لا لتقصيره سن له ولغيره الذي ليس في الصلاة ولم يجب على خلاف القياس [ ص: 159 ] احتراما للصلاة لأن وضعها عدم العبث ما أمكن وتوفر الخشوع والدفع ولو من الغير قد ينافيه ( دفع المار ) بينه وبين سترته المستوفية للشروط وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا ( والصحيح تحريم المرور ) بينه وبين سترته ( حينئذ ) أي حين إذ سن له الدفع وإن لم يجد المار سبيلا أما سن الصلاة لما ذكر مع تعيين الترتيب السابق فيه للإتباع في الأسطوانة والعصا مع خبر الحاكم { استتروا في صلاتكم ولو بسهم } وفي رواية صحيحة أيضا { ولو بدقة شعرة } وخبر أبي داود { إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه } أي في كمال صلاته [ ص: 160 ] إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء للأحاديث فيه وقاسوا المصلي بالخط بالأولى لأنه أظهر منه في المراد ولذا قدم عليه كما مر .

                                                                                                                              وجدت تلك الشروط وإلا حرم دفعه لأنه لم يرتكب محرما بل خلاف الأولى ، وهو مراد من عبر بالكراهة ولو في محل السجود خلافا للخوارزمي بل ولو قصر المصلي بما مر لم يكره المرور بين يديه فللخبر الصحيح { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } أي معه شيطان أو هو شيطان الإنس وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم { فإن أبى } أنه يلزم الدافع تحري الأسهل فالأسهل كالصائل ولا يدفعه بفعل كثير متوال وإلا بطلت صلاته وعليه يحمل قولهم ولا يحل المشي إليه لدفعه وأما حرمة المرور عليه حينئذ فللخبر الصحيح { لو يعلم المار بين يدي المصلي } أي المستتر بسترة يعتد بها كما أفاده الحديث السابق { ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا أي سنة } كما في رواية { خيرا له من أن يمر بين يديه } والخبر الدال على عدم الحرمة ضعيف ويسن وضع السترة عن يمينه أو يساره ولا يستقبلها بوجهه للنهي عنه ومع ذلك هي سترة محترمة كما هو ظاهر لأن الكراهة لأمر خارج لا لذات كونها سترة [ ص: 161 ]

                                                                                                                              ( تنبيه ) هل العبرة هنا في حرمة المرور المقتضية للدفع باعتقاد المصلي أو المار أو هما كل محتمل إذ قضية جعلهم هذا من باب النهي عن المنكر الثاني إذ لا ينكر إلا المجمع عليه أو الذي اعتقد الفاعل تحريمه ، وقولهم ما مر في ثم لا يضره ما مر أمامه الأول لأن هذا حقه لصونه به عن نقص صلاته فليعتبر اعتقاده ، وقولهم لو لم يستتر بسترة معتبرة حرم الدفع الثالث ، وهو الذي يتجه لأن الذي دل عليه كلامهم أن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور بدليل أن المراهق لا يدفع وإن وجدت السترة المعتبرة فإذا قصر المصلي بأن لم توجد سترة معتبرة في مذهبه لم يدفع المار وإن اعتقد حرمة المرور كما لو استتر بما لم يعتقد المار الحرمة معها نعم إن ثبت أن مقلده ينهاه عن إدخاله النقص على صلاة مقلد غيره رعاية لاعتقاده دفعه حينئذ ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول مثلا فما الذي يقدم كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أن يتوجه ) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع المار ثم تقدير هذا يشكل [ ص: 157 ] مع قول المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه وحينئذ فأو بسط عطف على مصلي أو توجه فليتأمل ( قوله أو بسط ) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط إلخ كما في { فأثرن به نقعا } ( قوله عرضا أو طولا ) عبارة شرح الروض طولا لا عرضا وفيه أيضا قال في المهمات وسكتوا عن قدرهما أي المصلي والخط والقياس أنهما كالشاخص انتهى ( قوله أي عقبهما ) اعتمد م ر أصابعهما ( قوله أو ما يقوم مقامهما ) منه الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن تقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة ( قوله أحد الثلاثة ) انظر مفهومه .

                                                                                                                              ( قوله في نحو مغصوب ) يفيد أنه لو صلى في [ ص: 158 ] مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر ؛ لأنه متعد ممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو استتر في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره وقوله أو في طريق أي أو شارع أو درب أو نحو باب مسجد م ر ( قوله لم يتخط لها ) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف حرم التخطي لها إن لزم المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك لم يحرم وإن لزمه منه ما ذكر ( قوله وإلا فهو سترة ) ينبغي أنه مبني على قوله عقبه أن كل صف سترة لمن خلفه فعلى أنه ليس سترة يكون هنا كذلك فليتأمل ، ولا يبعد الاعتداد بسترته بنحو مزوق ينظر إليه وإن كره من جهة أخرى فيحرم المرور حينئذ م ر .

                                                                                                                              ( قوله حرم المرور ) اعتمده م ر ( قوله سن له ولغيره ) هو جواب قوله السابق وإذا استتر كما ذكرناه إلخ ( قوله ولم يجب على خلاف القياس [ ص: 159 ] احتراما للصلاة إلخ ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها ومنها أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا مجمع عليه ويرد بأن ما يعتقد الفاعل تحريمه كالمجمع عليه وإن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها ا هـ وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الأخير الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه ، وهو ظاهر الإخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لكونه مكلفا ) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل ؛ لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه ثم نقل عن الأذرعي أن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المكلف وغيره وأن فيه نظرا ثم قال وهو غير مسلم بل ظاهر تقييدهم سن الدفع بل جوازه بحرمة المرور أن غير المكلف والجاهل غير المقصر لا يدفعان أي إلا بلطف على ما مر ا هـ واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر ( قوله تحريم المرور ) أي على المكلف العالم وقوله حينئذ أي إذا كان المصلي في صلاة صحيحة في اعتقاده فيما يظهر م ر .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم يجد المار سبيلا ) نعم قد يضطر المار بحيث تلزم المبادرة لأسباب تخفى كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور طريقا لإنقاذه م ر .

                                                                                                                              ( فرع ) حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع ولم يضمنه وإن كان رقيقا ؛ لأنه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو توقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه وتحويله [ ص: 160 ] من مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل في ضمانه أو لا والقياس أنه حيث عد مستوليا عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة ( قوله وإلا حرم ) ينبغي أن محله إن آذى الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم ( قوله بل خلاف الأولى ) هلا جاز دفعه أو سن ؛ لأن النهي عن خلاف الأولى مشروع وإن لم يجب .

                                                                                                                              ( قوله كالصائل ) قد يقال قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم ؛ لأن الظاهر أن الصائل يدفع وإن جهل التحريم ( قوله وضع السترة إلخ ) لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم ، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه وشمل المصلي فهل السنة وضعها عن [ ص: 161 ] يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها ( قوله هل العبرة إلخ ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الإثم وعدمه ( قوله أن المراهق لا يدفع ) الوجه أنه يدفع ( قوله فإذا قصر المصلي إلخ ) لو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويسن للمصلي ) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر ونقل عن شيخنا الزيادي ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصا ع ش ( قوله أن يتوجه ) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع المار ثم تقدير هذا يشكل مع قول [ ص: 157 ] المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه وحينئذ فقوله أو بسط عطف على مصلى أو توجه فليتأمل سم وقال الرشيدي قوله م ر أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن ، وهو التوجه إلى ما يأتي ا هـ أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن قول المتن ( أو سارية ) أي ونحوها نهاية زاد المغني كخشبة مبنية ا هـ قال ع ش قوله ونحوها أي مما له ثبات وظهور كظهور السارية ا هـ قول المتن ( أو عصا إلخ ) أي ونحوها كمتاع مغني قول المتن ( أو بسط ) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط إلخ كما في { فأثرن به نقعا } سم قول المتن ( مصلى ) أي كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج ( قوله بعد عجزه إلخ وقوله بعد العجز عن المصلى ) تأكيد لما قدمه آنفا ( قوله كما ذكرناه ) أي من الترتيب ( قوله لكن بالنسبة لمن علم بها ) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور لكن للمصلي دفعه ؛ لأنه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش أي على مرضي النهاية خلافا لما يأتي في الشرح من قوله لكونه مكلفا ثم قوله بدليل أن المراد لا يدفع إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وقرب إلخ وقوله وكان إلخ وقوله ولم يقصر إلخ ) عطف على قوله استتر إلخ ( قوله بأعلاهما ) وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر سم على المنهج أقول ما ذكره من التردد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شيء منها سترة حتى لو وقف في وسط حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف ؛ لأن المقصود من السترة تنبيه المار على احترام المحل بوضعها وهذه لجريان العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكور ع ش .

                                                                                                                              ( قوله أي عقبهما ) والأوجه رءوس أصابعهما نهاية ومغني ( قوله أو ما يقوم مقامهما ) من الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن يقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة سم أقول وينافيه قول الشارح مما يأتي إلخ فإن عبارته هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وفي الاستلقاء بالعقب ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول إلخ ) أي وامتداد الأخيرين أي المصلى والخط نهاية ومغني وأسنى ( قوله في نحو مغصوب إلخ ) يفيد أنه لو صلى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر ؛ لأنه متعد وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي و .

                                                                                                                              ( قوله أو إليه ) يفيد أنه لو استتر بسترة مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه ، وهو متجه ؛ لأنه لا حرمة لها بالنسبة إليه وإن كان غاصبها غيره حيث لم يظن رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها والإقرار عليه حينئذ ممتنعان لا يقال ينبغي الاعتداد بالسترة في المسألتين ؛ لأن الحرمة لخارج ؛ لأنه يرده عدم الاعتداد بالسترة مع الوقوف .

                                                                                                                              [ ص: 158 ] في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها ومع استحقاقه الانتفاع بها في الجملة بل عدم الاعتداد بما نحن فيه أولى سم ( قوله أو في طريق ) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر ا هـ سم قال الرشيدي قوله م ر أو نحو باب مسجد إلخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى وقد يقال عليه إذا كان الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير ا هـ أي فالأقرب الأول .

                                                                                                                              ( قوله وألحق بها ) أي بالصلاة في الطريق ( قوله وإن كثرت ) ووهم من ظن أن هذه المسألة كمسألة التخطي يوم الجمعة فقيدها بصفين نهاية ( قوله فإن لم يقصروا لنحو جذب منفرد إلخ ) أي آت بعد تمام الصف بحيث لم تبق فرجة تسعه فإنه يجذب من الصف واحدا ليصف معه فيصير محل المجذوب فرجة بصري عبارة ع ش يؤخذ من التعبير بالتقصير أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت الصفوف في ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأول لم يكن ذلك مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين تحقق عروض الفرجة والشك فيه ، وهو محتمل ؛ لأن الأصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم يتخط لها ) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف أي كما هو مختار الشارح حرم التخطي لها إن لزم منه المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك أي كما هو مختار النهاية والمغني لم يحرم وإن لزم منه ذلك سم .

                                                                                                                              ( قوله بمزوق إلخ ) ظاهره وإن كان الشاخص المزوق من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا في مساجد مصرنا ع ش ( قوله أو بامرأة إلخ ) ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه نهاية ومغني أي ولو بحائل ولو كان ميتا أيضا ع ش ( قوله وإلا فهو سترة ) خلافا للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر ا هـ . قال ع ش قوله بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه خلافا لابن حج وقوله أو نحوه أي كالدابة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه إلخ ) والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ومغني ( قوله فوضعت له إلخ ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا ؛ لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول ع ش ( قوله على ما قاله ابن الأستاذ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله سن له إلخ ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه إلخ سم ( قوله على خلاف القياس ) أي فإن قضية كونه من باب النهي عن المنكر ، وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الإسنوي مغني .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 159 ] احتراما للصلاة إلخ ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها ومنها إن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها انتهى وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه ، وهو ظاهر الأخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه انتهى ا هـ . سم ( قوله بينه ) إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وقد تعدى إلى المتن وقوله للاتباع إلى خبر الحاكم وقوله وفي رواية إلى وخبر أبي داود وقوله والخبر الدال إلى ويسن .

                                                                                                                              وكذا في النهاية إلا قوله وأما سن دفع إلى وأفاد ( قوله لكونه مكلفا ) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل ؛ لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر سم قول المتن ( والصحيح تحريم المرور إلخ ) قال سم ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه واضطجاعه انتهى ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا ؛ لأنه يشغله وربما يشوش عليه في صلاته ع ش وقوله ليأخذ إلخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي قول المتن ( تحريم المرور ) أي على المكلف العالم م ر ا هـ سم وفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي حين إذ سن له الدفع ) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا شرح م ر ا هـ سم ( قوله وإن لم يجد المار سبيلا ) نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى [ ص: 160 ] كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لإنقاذه شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله م ر كإنذار نحو مشرف إلخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلي الدفع إن علم بحاله ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة الكردي وفي الإيعاب قال الأذرعي ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك انتهى وما ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على إطلاقه انتهى كلام الإيعاب ونقل الإمام عن الأئمة جواز المرور إن لم يجد طريقا واعتمده الإسنوي والعباب وغيرهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء إلخ ) أي بين يديه كامرأة وكلب وحمار وأما خبر مسلم { يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار } فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني وقال أحمد لا شك في قطع الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء كردي .

                                                                                                                              ( قوله وإلا حرم ) ينبغي أن محله إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم سم ( قوله خلافا للخوارزمي ) حيث قال بحرمة المرور في محل السجود مطلقا نهاية ( قوله بل لو قصر إلخ ) يغني عنه ما قبله ( قوله فليدفعه إلخ ) .

                                                                                                                              ( فرع ) حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا ؛ لأنه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو وقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم على حج وقد يتوقف في الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش ولعله هو الظاهر ( قوله أو هو شيطان الإنس ) أي يفعل فعل الشيطان ؛ لأنه بصدد شغل المسلم عن الطاعةحلبي وكردي ( قوله كالصائل ) فإن أدى إلى موته فهدر مغني عبارة سم قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم ا هـ وعبارة ع ش قال م ر لا فرق بين البهيمة والصبي والمجنون وغيرهم ؛ لأن هذا من باب دفع الصائل والصائل يدفع مطلقا سم على المنهج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا يدفعه إلخ ) عبارة المغني قال الأصحاب ويدفعه بيده ، وهو مستقر في مكانه ولا يحل المشي إليه ؛ لأن مفسدة المشي أشد من المرور وقضية هذا أن الخطوة والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة وليس مرادا أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته كما في الأنوار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعليه يحمل إلخ ) وعلى الكثير المتوالي يحمل إلخ وتقدم عن المغني محمل آخر ( قوله وضع السترة عن يمينه إلخ ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وضعها عن يمينه ويشمل المصلي فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر .

                                                                                                                              ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها سم على حج ا هـ ع ش وفي الكردي قال القليوبي خرج المصلى كالسجادة ؛ لأن الصلاة عليه لا إليه انتهى أي فيجعله بين عينيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله هل العبرة هنا إلخ ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الإثم وعدمه سم ومال إليه النهاية واعتمده ع ش ( قوله عن يمينه إلخ ) نقل عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها عن يساره وفيه وقفة وأقول ينبغي أن الأولى أن تكون عن يمينه لشرف اليمين ع ش ( قوله ولا يستقبلها إلخ ) أي بل يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الإمالة بحيث تخرج بها عن كونها سترة له وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر ؛ لأنه يعد سترة عرفا [ ص: 161 ] ع ش ( قوله الثاني ) أي اعتبار اعتقاد المار ( قوله وقولهم إلخ ) عطف على جعلهم إلخ و ( قوله الأول ) أي اعتبار اعتقاد المصلي ( قوله إن المراهق لا يدفع إلخ ) الوجه أنه يدفع سم ( قوله وإن اعتقد ) أي المار ( قوله كما لو استتر بما إلخ ) أي بسترة معتبرة في مذهبه ( قوله إن مقلده ) بفتح اللازم و ( قوله مقلد غيره ) بكسر اللازم ( قوله تقديم نحو الصف ) خبر قوله وظاهر إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية