الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وقسم ) من النفل ( يسن جماعة كالعيد ، والكسوف ، والاستسقاء ) لما يأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر وعكسه ابن عبد السلام ومن تبعه أخذا من تفضيلهم تكبير الفطر للنص عليه [ ص: 240 ] ويجاب بأنه لا تلازم ، فالكسوفان الكسوف فالخسوف فالاستسقاء فالوتر فغيره مما مر كما قال ( وهو أفضل مما لا يسن جماعة ) ؛ لأن مطلوبيتها فيها تدل على تأكدها ومشابهتها للفرائض ، والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد ( لكن الأصح تفضيل الراتبة ) للفرائض ( على التراويح ) لمواظبته صلى الله عليه وسلم على تلك دون هذه ، فإنه صلاها ثلاث ليال فلما كثر الناس في الثالثة حتى غص بهم المسجد تركها خوفا من أن تفرض عليهم ونفي الزيادة ليلة الإسراء نفي لفرض متكرر مثلها فلم يناف خشية فرض هذه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ونفى الزيادة ليلة الإسراء إلخ ) جواب سؤال



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وقسم يسن جماعة ) أي تسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلى جماعة أو لا مغني ونهاية ( قوله : وأفضلها ) إلى الفرع في المغني إلا قوله فالوتر إلى المتن وقوله وابتداء حدوث إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه القديم في النهاية إلا ما ذكر ( قوله : وأفضلها ) أي أفضل الصلوات التي [ ص: 240 ] تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستسقاء بالتراويح أي في النهاية ، والمغني غير صحيح ؛ لأن الوتر والرواتب مقدمة على التراويح ؛ لأن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ع ش عبارة المغني وأفضل هذا القسم . ا هـ .

                                                                                                                              لكن قضية قول الشارح الآتي فالوتر بالتراويح إلخ أن الضمير لمطلق النوافل ( قوله : فالوتر ) عبارة النهاية ، والمغني ثم التراويح ( قوله : وغيره ) لعل المناسب فغيره بالفاء و ( قوله : مما مر ) أي مما لا يسن جماعة ( قوله : ومشابهتها للفرائض ) عطف على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيتها عبارة النهاية فأشبه الفرائض . ا هـ . وهي أحسن ( قوله : تفضيل الجنس على الجنس إلخ ) أي ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة نهاية ومغني ( قوله : من غير نظر لعدد ) أي وعليه فما قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش قول المتن ( لكن الأصح تفضيل الراتبة إلخ ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لمواظبته صلى الله عليه وسلم إلخ ) قضية هذا التعليل أن الأفضل من التراويح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا الزيادي ، والمعتمد أنه لا فرق بين المؤكد وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد الشارح لكلام المصنف ، وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ع ش وكلام الشارح في التنبيه الآتي صريح في عدم الفرق ( قوله : دون هذه إلخ ) أي التراويح فيه ما سيأتي في كلامه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته باقي الشهر وهذه مواظبة إلا أن يكون مراده بقوله دون هذه أي جماعة كردي على شرح بافضل وحفني ( قوله : فإنه صلاها ثلاث ليال ) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر } انتهى أقول : وأما البقية فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين ، والخامسة ، والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش عبارة شيخنا بعد كلام ما نصه ، والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين ، وإنما لم يخرج صلى الله عليه وسلم على الولاء رفقا بهم وكان يصلي بهم ثماني ركعات لكن كان يكملها عشرين في بيته وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل ، وإنما لم يكمل بهم العشرين في المسجد شفقة عليهم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حتى غص إلخ ) أي امتلأ كردي ( قوله : تركها إلخ ) عبارة شرح بافضل { تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها } . ا هـ . ( قوله : ونفي الزيادة إلخ ) جواب سؤال سم عبارة شيخنا واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم { خشيت أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الإسراء : هن خمس ، والثواب خمسون لا يبدل القول لدي } وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مثلها ) أي الخمس ( قوله : فلم يناف خشية فرض هذه ) أي التراويح ؛ لأنها لا تتكرر كل يوم في السنة مغني ونهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية