الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتصح ) ولو في الجمعة بتفصيله الآتي فيها [ ص: 286 ] قدوة أمي وأخرس ( بمثله ) بالنسبة للمعجوز عنه ، وإن لم يكن مثله في الإبدال كما إذا عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غينا ، والآخر لاما بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين ، وإن اتفقا في البدل لإحسان أحدهما ما لم يحسنه الآخر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 286 ] قوله : قدوة أمي وأخرس بمثله ) بخلافه بغير مثله كما تقدم قال في شرح الروض فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه قال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث . ا هـ . ( قوله : وأخرس ) جزم شيخنا الرملي في شروط الإمامة بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله للجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين ا هـ وهو واضح في الخرس الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لا يحسن الآخر . ا هـ . ( قوله : بالنسبة للمعجوز عنه ) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت ، والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو في الجمعة ) إلى قول المتن ، فإن عجز في النهاية إلا قوله : وأخرس وقوله ولو في غير الفاتحة وقوله ويظهر إلى وأعاد قول المتن ( وتصح بمثله ) علم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه [ ص: 286 ] مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام ؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلاته أعاد ؛ لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو الحدث نهاية وقوله ولو عجز إلخ في الأسنى والمغني مثله ( قوله : وأخرس بمثله ) تقدم عن النهاية خلافه وعبارة سم جزم شيخنا الشهاب الرملي بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله الجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين انتهى وهو ظاهر في الخرس الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لم يحسنه الآخر سم ولا يخفى بعد كل من التوجيهين لا سيما الثاني وفي البجيرمي عن الشوبري ، والسلطان ويؤخذ من كلام النهاية أنه لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط أصليا صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط عارضا فلا يصح . ا هـ . ( قوله : بالنسبة ) إلى قول المتن ، فإن عجز في المغني إلا قوله ويظهر إلى ، وأعاد ( قوله : بالنسبة للمعجوز عنه ) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت ، والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل سم ( قوله : وأبدلها أحدهما غينا إلخ ) قال عميرة ومثله أي في الصحة فيما يظهر لو كان أحدهما يسقط الحرف الأخير ، والآخر يبدله انتهى أقول قد يفرق بينهما بأنهما ، وإن اتفقا في المعجوز عنه لكن الآتي بالبدل قراءته أكمل وأتم ممن لم يأت لها ببدل ع ش وقد يمنع الأكملية بأن الأول فيه نقص فقط ، والثاني فيه نقص وزيادة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية