الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأن يتزين بأحسن ثيابه ) للحث على ذلك في الخبر الصحيح [ ص: 475 ] وأفضلها الأبيض في كل زمن حيث لا عذر على الأوجه للخبر الصحيح { البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم } ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه ويكره ما صبغ بعده ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه

                                                                                                                              كذا ذكره جمع متقدمون واعتمده المتأخرون وفيه نظر فإن إطلاق الصحابة للبسه صلى الله عليه وسلم المصبوغ على اختلاف ألوانه يدل على أنه لا فرق وفي حديث اختلف في ضعفه أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بعد غسله بملحفة مصبوغة بالورس فالتحف بها قال راويه قيس بن سعد رضي الله عنهما وكأني أنظر أثر الورس على عكنه وهذا ظاهر في أنها مصبوغة بعد النسج بل يأتي قبيل العيد { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته } وهذا صريح فيما ذكرته ( وطيب ) لغير صائم على الأوجه لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين ويسن للخطيب أن يبالغ في حسن الهيئة وفي موضع من الإحياء يكره له لبس السواد أي هو خلاف الأولى وتبعه ابن عبد السلام فقال إدامة لبسه بدعة لكن قضية تعبيره بالإدامة أنه لا بدعة في غيرها ويؤيده ما يأتي

                                                                                                                              وقول الماوردي ينبغي لبسه يحمل على زمنه من منع العباسيين الخطباء إلا به مستندين فيه لما رواه ابن عدي وأبو نعيم والبيهقي عن جدهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا معه جبريل وأنا أظنه دحية الكلبي فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أوضح الثياب وإن ولده يلبسون السواد } ، فإن قلت صح { أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وأنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء } وفي رواية { دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء } وفي أخرى عند ابن عدي { كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه } وفي أخرى للطبراني { أنه عمم عليا بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر } ونقل لبس السواد عن كثير من الصحابة والتابعين

                                                                                                                              قلت هذه كلها وقائع فعلية محتملة فقدم القول وهو الأمر بلبس البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب ؛ لأنه أرهب وفيه يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل التغير وفي العيد لأن الأرفع فيه أفضل من البياض كما يأتي ( وإزالة الظفر ) من يديه ورجليه لا أحدهما [ ص: 476 ] فيكره كلبس نحو نعل أو خف واحدة لغير عذر وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر الحجة وذلك للاتباع رواه البزار وقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وهو المراد بالإحفاء المأمور به في خبر الصحيحين ويكره استئصاله وحلقه ونوزع في الحلق بصحة وروده ولذا ذهب إليه الأئمة الثلاثة على ما قيل ، والذي في مغني الحنابلة أنه مخير بينه وبين القص ونقل الطحاوي عن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر أن إحفاءه أفضل من قصه ، فإن قلت ما جوابنا عن صحة خبر الحلق قلت هي واقعة فعلية محتملة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقص ما يمكن قصه ويحلق ما لا يتيسر قصه من معاطفه التي يعسر قصها

                                                                                                                              فإن قلت فهل نقول بذلك قلت قد أشار إليه بعض المتأخرين وله وجه ظاهر إذ به يجتمع الحديثان على قواعدنا فليتعين ؛ لأن الجمع بينهما ما أمكن واجب وحلق الرأس مباح إلا إن تأذى ببقاء شعره أو شق عليه تعهده فيندب وخبر من حلق رأسه أربعين مرة في أربعين أربعاء صار فقيها لا أصل له ، والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها ، ثم إبهامها ، ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي وخبر من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا قال الحافظ السخاوي هو في كلام غير واحد ولم أجده وأثره الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه ونص أحمد على استحبابه ا هـ وكذا مما لم يثبت خبر فرقوها فرق الله همومكم وعلى ألسنة الناس في ذلك وأيامه أشعار منسوبة لبعض الأئمة وكلها زور وكذب وينبغي البدار بغسل محل القلم لأن الحك به قبله يخشى منه البرص ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة يوم الجمعة لورود كل وكره المحب الطبري نتف الأنف قال بل يقصه لحديث فيه قيل بل في حديث أن في بقائه أمانا من الجذام ( والريح ) الكريه ونحوه كالوسخ لئلا يؤذى [ ص: 477 ] وهذه كلها لا تختص بالجمعة بل تسن لكل من أراد الحضور عند الناس لكنها فيها آكد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 475 ] قوله : وأفضلها الأبيض ) قال في شرح العباب واستثنى من ذلك الغزي أيام الشتاء والوحل وفيه نظر لأنه يمكنه لبس ما يقي ثوبه الأبيض فإذا وصل للجامع نزعه ، فإن لم يتيسر له ذلك لم يبعد أن يكون خوفه تدنس ثوبه الأبيض عذرا في عدم لبسه انتهى ما في شرح العباب بقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد فالأغلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى فيها لكن قد يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه إن روعيت الجمعة روعيت في جميع اليوم وقد يرجح مراعاة العيد مطلقا أن الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا سن الغسل وغيره فيه لكل أحد ، وإن لم يحضر فليتأمل . انتهى ( قوله : وأفضلها الأبيض ) الأفضل في العمامة أيضا البياض كما هو ظاهر ( قوله : فإنها من خير ثيابكم ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الإطلاق لجواز تفاوت أفراد الخير ( قوله : ويكره ما صبغ بعده إلخ ) قال شيخنا [ ص: 476 ] الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح ( قوله : قلت هي واقعة فعليه محتملة إلخ ) ما المانع [ ص: 477 ] أن يحمل على أنه فعله أحيانا لبيان الجواز



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وأن يتزين ) أي مريد حضور الجمعة الذكر ، وأما المرأة أي ولو عجوزا إذا أرادت حضورها فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر قطع الرائحة إلخ أي ، وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وأفضلها ) إلى قوله وبأن في حديث إلخ في النهاية والمغني ( قوله : وأفضلها الأبيض ) أي حتى في العمائم أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة أي كما في النهاية ، فإن لم تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش والأكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء ، فإن [ ص: 475 ] لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما في سم و ع ش في العيد الأغلى في الثمن لأنه يوم زينة حتى لو كان يوم الجمعة يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد شيخنا ( قوله : في كل زمن إلخ ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلوثها نهاية ويوافقه قول الشارح في التحفة حيث لا عذر على الأوجه . ا هـ . ونظر فيه في الإمداد بأنه يمكنه حمله معه إلى المسجد ، ثم يلبسه فيه ا هـ ، وقال في الإيعاب ، فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الأبيض في الطريق ، ثم نزعه في الجامع لم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الأبيض عذرا في عدم لبسه . ا هـ . وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي على بافضل

                                                                                                                              ( قوله : فإنها من خير ثيابكم إلخ ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الإطلاق لجواز تفاوت أفراد الخير سم ( قوله : وفيه نظر إلخ ) عبارة النهاية والمغني لكن سيأتي فيما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر . ا هـ . أي سواء أصبغ قبل النسج أم بعده قال ع ش قوله : م ر أنه لا يكره إلخ معتمد . ا هـ . عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه . ا هـ . وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح . ا هـ . وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده فلبسه خلاف الأولى على المعتمد وقيل بكراهته . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على أنه لا فرق ) أي في عدم الكراهة وهو المعتمد حلبي ( قوله : وبان في حديث إلخ ) عطف على قوله فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام ، ولو حذفه كان أخصر وأولى ( قوله : على عكنه ) أي معاطف بطنه ( قوله : وهذا إلخ ) أي الحديث ( قوله : فيما ذكرته ) أي من عدم الفرق قول المتن ( وطيب ) وأفضله وهو المسك آكد شرح بافضل عبارة ابن قاسم الغزي والتطيب بأحسن ما وجد منه . ا هـ . قال شيخنا وأولاه المسك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لغير صائم ) أي ولغير امرأة كما مر ولغير محرم كما يأتي ( قوله : يكفر ما بين الجمعتين ) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث وقضية الحديث السابق في شرح ماشيا خلافه فلعل ما هنا بيان للأكمل ع ش ( قوله : في حسن الهيئة ) أي والعمة والارتداء نهاية ومغني ( قوله : وفي موضع إلخ ) عبارة المغني والنهاية وترك لبس السواد للإمام أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره . ا هـ . ( قوله : إدامة لبسه بدعة ) أي لكل أحد أي على الرأس وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله الوسخ ع ش ( قوله : في غيرها ) أي الإدامة ( قوله : ما يأتي ) أي آنفا في السؤال والجواب ( قوله : وقول الماوردي إلخ ) جواب سؤال ظاهر البيان ( قوله : عن جدهم ) أي جد الخلفاء العباسيين و ( قوله : عبد الله ) بدل من جدهم

                                                                                                                              ( قوله : أنه ) أي الثوب الأسود و ( قوله : وأن ولده ) أي ولد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ( قوله : فإن قلت صح إلخ ) أي فمقتضى هذا ندب لبس الأسود ( قوله : وأنه خطب الناس إلخ ) أي يوم دخوله مكة ( قوله : وفيه ) أي في لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي وانظر تقييده اللبس بيوم الجمعة من أين أخذه بل يرده قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ ( قوله : وفي العيد إلخ ) عطف على قوله في نحو الحرب إلخ ( قوله : من يديه ) إلى قوله حتى تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في مغني الحنابلة في حاشية شيخنا على الغزي ( قوله : لا أحدهما ) أي لا إزالته من يد واحدة أو رجل واحدة ، وأما الاقتصار [ ص: 476 ] على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا ( قوله : فيكره ) أي الاقتصار على أحدهما شيخنا

                                                                                                                              ( قوله : كلبس نحو نعل إلخ ) أي كقفازة واحدة ( قوله : وشعر إلخ ) عطف على الظفر ( قوله : نحو إبطه إلخ ) انظر ما المراد بنحوهما عبارة النهاية والمغني والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به . ا هـ . زاد المغني في الأصح ، فإن تفاحش وجب قطعا والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول الدبر قال المصنف والأولى حلق الجميع . ا هـ . قال ع ش قوله : م ر بل يتعين عليها إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر بمخالفة العادة في فعلها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لغير مريد التضحية إلخ ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه ولكراهته في حق مريد التضحية كما يأتي شيخنا ( قوله : وقص شاربه إلخ ) والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الأول وعن أنس أنه قال { : أقت لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة } . ا هـ .

                                                                                                                              وزاد الأخيران وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما جري على الغالب ا هـ قال ع ش قوله : من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ذلك في النجاسة كالأخلية أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ، ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلا ينبغي لغيره مزينا أو غيره فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ينتفع به كشعر إنائه واتخاذ خيط منه أو نحو ذلك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : استئصاله ) أي الشارب ( قوله : في الحلق ) أي في كراهته و ( قوله : إليه ) إلى اختيار الحلق ( قوله : إن إحفاءه ) أي حلق الشارب ( قوله : قلت هي ) أي واقعة الحلق ( قوله : واقعة إلخ ) ما المانع أن يحمل أنه فعله أحيانا لبيان الجواز سم ( قوله : بذلك ) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره ( قوله : إليه ) أي القول بذلك ( قوله : وحلق الرأس مباح ) ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك قال بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق مغني ( قوله : إلا إن تأذى إلخ ) أي وإلا في نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم نهاية ومغني ( قوله : إن تأذى ببقاء شعره إلخ ) أي أو صار تركه مخلا بالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أي مثلا أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ع ش ( قوله : أو شق عليه إلخ ) أي أو كان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن المغني عبارة البصري قوله : أو شق عليه تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب على ظنه حصول التأذي . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والمعتمد إلخ ) اعتمده شيخنا وهو الظاهر من كلام النهاية كما نبه عليه ع ش ( قوله : والرجلين ) أي وفي كيفية تقليمهما ( قوله : مخالفا إلخ ) وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم المسبحة ، ثم بإبهام اليسرى ، ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السبابة ، ثم البنصر نهاية ( قوله : هو ) أي الخبر المذكور و ( قوله : لم أجده ) أي بمكان و ( قوله : وأثره ) أي نقله شيخنا ( قوله : انتهى ) أي مقول الحافظ السخاوي ( قوله : في ذلك ) أي في كيفية التقليم ( قوله : به ) أي بمحل القلم و ( قوله : قبله ) أي الغسل ( قوله : فعل ذلك ) أي القلم ( قوله : أو بكرة الجمعة ) أي أو يوم الاثنين دون بقية الأيام شيخنا ( قوله : قيل بل في حديث إلخ ) وينبغي أن محله ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصه ع ش ( قوله : والريح الكريه ) أي كالصنان فيزيله [ ص: 477 ] بالماء أو غيره قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله نهاية ومغني قال شيخنا قوله : كالصنان هو ريح كريه يكون تحت الإبط ودخل بالكاف بخر ونحوه وقوله : أو غيره أي كالمرتك الذهبي والطين والليمون ونحوها بأن يلطخ ذلك موضعه في الحمام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهذه ) إلى قوله كما بينتها في المغني إلا قوله : فيه رد إلى المتن وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله : ذلك وقوله : لما جاء إلى المتن وقوله : كما بينتها إلى ويؤخذ ( قوله : وهذه إلخ ) أي التزين وما بعده ( قوله : لكل من أراد الحضور إلخ ) أي وهو مباح كما تقدم




                                                                                                                              الخدمات العلمية