الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وهي ركعتان كالعيد ) للخبر المار فتكون في وقتها إن أريد الأفضل ويكبر في الأولى سبعا ، والثانية خمسا ويقرأ في الأولى ق أو سبح وفي الثانية اقتربت أو الغاشية بكمالهما جهرا ( لكن ) تجوز زيادتها على ركعتين بخلاف العيد وأيضا ( قيل يقرأ في الثانية { إنا أرسلنا نوحا } ) ؛ لأنها لائقة بالحال إذ فيها { استغفروا ربكم } الآية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( كالعيد ) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي نهاية ( قوله : للخبر المار ) أي في شرح في ثياب بذلة وتخشع ( قوله : فتكون إلخ ) في هذا التفريع تأمل عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة الاستسقاء ولا تتقيد بوقت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويكبر إلخ ) أي بعد الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة وينادي لها الصلاة جامعة نهاية ومغني زاد شيخنا ويذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو الغاشية ) أي والأوليان أفضل مغني ونهاية وشيخنا ( قوله : تجوز زيادتها على ركعتين إلخ ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله مر بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن الشارح مر رحمه الله تعالى ضرب عليه في نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو قريب ا هـ عبارة شيخنا قوله ركعتان أي بنية صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة عليهما خلافا لابن حج وما نقل عن الرملي أن له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله بعضهم فالمعتمد المعول عليه أنه لا تجوز الزيادة عليهما ا هـ قول المتن ( قيل يقرأ إلخ ) أي بدل { اقتربت } نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية