الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويبسط ) أولا ندبا هنا وفي كل ما بعده ( أحسن اللفائف وأوسعها ) إن تفاوتت حسنا وسعة ويظهر فيما إذا تعارض الحسن والسعة تقديم السعة فإن اتفقت سعة وتفاوتت حسنا قدم أحسنها ( والثانية ) وهي التي تلي الأولى حسنا وسعة ( فوقها وكذا الثالثة ) فوق الثانية كما يجعل الحي أحسن ثيابه الأعلى وما يليه ( ويذر ) بالمعجمة ( على كل واحدة ) منهن بل وما زاد قبل وضع الأخرى فوقها ( حنوط ) بفتح أوله لأنه يدفع سرعة بلاهن ويستحب تبخيرهن أولا بالعود في غير محرم ثلاثا لما صح من الأمر بها وهو أولى من المسك وقال ابن الصلاح بل هو أولى لأنه أطيب الطيب وقد أوصى علي كرم الله وجهه كما جاء بسند حسن أن يحنط بمسك كان عنده من فضلة حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن وأوسعها ) قال في شرح الروض والمراد أوسعها إن اتفق لما مر أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت بقرينة كونه في مقابلة وجه قائل بأن الأسفل يأخذ ما بين سرته وركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه ا هـ فقول الشارح إن تفاوتت فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في قول المصنف ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف ( قوله : وأوسعها ) فلو تعارض الأحسن والأوسع فيحتمل تقديم الأحسن [ ص: 127 ] فيبسط أولا ولعل الأوجه أن يقال إن كانت سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وفي كل ما بعده ) أي إلى قول المصنف ولا يلبس .

                                                                                                                              قول المتن ( وأوسعها ) أي وأطولها نهاية ومغني ( قوله : إن تفاوتت إلخ ) عبارة النهاية والمراد أوسعها إن اتفق لما مر من أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه فقول الشارح إن تفاوتت إلخ فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويظهر فيما إذا تعارض إلخ ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو جعل أعلى لم يمكن لفه على الآخر أما إذا أمكن لفه على المتسع الذي هو دون في الحسن فينبغي أن يتعين تقديم الأحسن كما يؤخذ من تعليلهم جعل الأوسع أعلى بإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ذكر من تقديم المتسع مطلقا حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا أمكن لف كل منهما على الآخر فلا ترجيح إلا بنحو حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل الأوجه أن يقال إن كانت أي اللفائف سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإن اتفقت سعة ) يغني عنه قوله : إن تفاوتت حسنا فتأمل ( قوله : وهي التي ) إلى قوله ثلاثا في النهاية والمغني ( قوله : كما يجعل إلخ ) هذا لا يفيد وجه تقديم الأوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع فلإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( ويذر إلخ ) أي في غير المحرم نهاية ومغني ( قوله : منهن ) أي اللفائف نهاية ( قوله : وما زاد ) عطف على كل واحدة في المتن أو على " هن " في الشرح ( قوله : قبل إلخ ) متعلق بيذر ( قوله : تبخيرهن ) أي وما زاد ( قوله : بالعود ) أي الغير المطيب بالمسك شرح بافضل ( قوله : في غير محرم ) الأولى تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن " ثلاثا " ليرجع لكل من الذر والتبخير ( قوله : من الأمر بها ) أي التبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثا ( قوله : وهو أولى ) أي العود . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية