الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويكره ) على المذهب نقلا لا وصية كما مر آخر اللباس ( الكفن المعصفر ) للرجل وغيره ويكره المزعفر للمرأة ويحرم المزعفر كله وكذا أكثره لمن يحرم عليه الحرير قياسا عليه واعتمد ابن الرفعة وغيره قول القاضي أبي الطيب لا تكره الحبرة وهي بكسر ففتح نوع مخطط من ثياب القطن ومحله إن لم يكن يقصد للزينة أخذا من قول شرح مسلم واعتمده الأذرعي يكره المصبوغ ونحوه من ثياب الزينة ا هـ وظاهره أو صريحه أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده وهو ظاهر وقول القاضي يحرم الثاني ضعيف وإن صوبه الزركشي وقد قال القاضي وغيره يحرم على الحي لبس الثاني إن صبغ للزينة وهو ضعيف أيضا كما بينته بما فيه في شرح العباب ( و ) يكره حيث لا دين عليه مستغرق ولا في ورثته غائب أو محجور وإلا حرمت ( المغالاة فيه ) بارتفاع ثمنه عما يليق به للنهي الصحيح عنه رواه أبو داود أما تحسينه ببياضه ونظافته وسبوغه وكثافته فسنة لخبر مسلم { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه } وروى ابن عدي خبر { حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم } وقيل المراد بتحسينها كونها من حل ( والمغسول ) اللبيس ( أولى من الجديد ) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما قاله الصديق كرم الله وجهه واعترض بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه صلى الله عليه وسلم [ ص: 186 ] والظاهر أنه باتفاقهم وظاهر كلامهم إجزاء اللبيس وإن لم تبق فيه قوة أصلا ومر ما فيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كما مر آخر اللباس ) أي أنه يحرم وصية ( قوله لمن يحرم عليه الحرير ) خرج نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة ( قوله وقيل المراد بتحسينها كونها من حل ) يتجه اعتبار الأمرين ( قوله ومن ثم كفن فيه صلى الله عليه وسلم ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا [ ص: 186 ] بين الدليلين



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله نقلا لا وصية ) أي الحكم مبني على ما نقل عن الشافعي من نصه على حل المعصفر لا على وصيته فإنها تدل على الحرمة كردي ( قوله كما مر آخر اللباس ) عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته ا هـ أي بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي ( قوله للرجل ) إلى قوله كله في النهاية والمغني ( قوله وكذا أكثره إلخ ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه م ر وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر .

                                                                                                                              ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها من جعل الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري قوله وكذا أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك إن قلنا بتحريمه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لمن يحرم عليه الحرير ) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة سم ( قوله ومحله ) أي عدم الكراهة ( قوله وظاهره إلخ ) أي قول شرح مسلم ( وقوله إنه لا فرق إلخ ) أي في الكراهة ( قوله يحرم الثاني ) أي المصبوغ بعد النسج ( قوله وهو ضعيف إلخ ) أي قول القاضي وغيره ويحرم إلخ ( قوله بارتفاع ثمنه ) إلى قوله واعترض في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وإلى قوله والظاهر في المغني إلا ما ذكر ( قوله عما يليق به ) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي ا هـ بجيرمي ( قوله وسبوغه ) أي كونه سابغا كردي عبارة ع ش أي كونه سابلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فليحسن إلخ ) أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا نهاية ( قوله فإنهم يتزاورون إلخ ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ينافي ذلك ما مر م ر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ع ش ( قوله وقيل المراد بتحسينها إلخ ) يتجه اعتبار الأمرين سم ( قوله ومن ثم كفن فيه إلخ ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا بين الدليلين سم ( قوله [ ص: 186 ] أنه باتفاقهم ) أي بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ( قوله ومر ) أي في التكفين




                                                                                                                              الخدمات العلمية