الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت ) خنثى أو ( أنثى ) لضعف النساء عنه فيكره لهن كالخناثى ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ قاله في المجموع ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) كحملها في نحو قفة أو غرارة وكحمل كبير على نحو يد أو كتف ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) لأنه تعريض لإهانته ما لم يخش تغيره قبل تهيئة ذلك فلا بأس بحمله على الأيدي والرقاب كذا قالوه ويتجه أن محله ما لم يغلب على الظن تغيره قبل ذلك وإلا وجب حمله كذلك ولا بأس في الطفل بحمله على الأيدي مطلقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فيكره ) وإن أدى إلى إزراء حرم ( قوله وكحمل كبير على نحو يد أو كتف ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( إلا الرجال ) أي ندبا نهاية ( قوله لضعف النساء عنه إلخ ) أي عن الحمل فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني ( قوله فيكره لهن ) أي وإن أدى إلى إزراء حرم سم ( قوله أجزأ ) أي كفى في سقوط الطلب وشرط جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش ( قوله وكحمل كبير إلخ ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم وينبغي أن يراد بالكبير هنا الكبير بالجثة فنحو ابن عشر سنين حكمه حكم البالغ فليراجع ( قوله ويتجه إلخ ) معتمد ع ش ( قوله مطلقا ) أي دعت حاجة لذلك أم لا ع ش ( قوله كذلك ) أي على الأيدي والرقاب




                                                                                                                              الخدمات العلمية