الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا ملكه ) أي مال التجارة ( بنقد ) أي بعين ذهب أو فضة ولو غير مضروب ( نصاب ) أو دونه وبملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين دينارا أو مائتي درهم أو بعين عشرة وبملكه عشرة أخرى .

                                                                                                                              ( فحوله من حين ملك ) ذلك ( النقد ) فيبني حول التجارة على حوله لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسه كما يبني حول الدين على حول العين وبالعكس من النقد بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم تقدما عنده فيه فإنه لا يبني عليه ؛ لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين بخلافه فيما إذا اشترى بعينه فيتعين ابتداء حوله من الشراء كما في قوله ( أو ) ملكه بعين نقد ( دونه ) أي النصاب وليس في ملكه باقيه ( أو بعرض قنية ) أي كحلي مباح ( ف ) حوله ( من الشراء ) ؛ لأن ما ملكه به لم يكن له حول حتى يبني عليه .

                                                                                                                              ( وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ) ؛ لأنها مال زكاة جار في الحول كالنقد والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا ( ويضم الربح ) الحاصل أثناء الحول أو مع آخره في نفس العرض كالسمن أو غيره كارتفاع السوق ( إلى الأصل في الحول إن لم ينض ) بكسر النون بما يقوم به [ ص: 299 ] قياسا على النتاج مع الأمهات ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا فلو اشترى في المحرم عرضا بمائتين فساوى قبيل آخر الحول ثلثمائة أو نض فيه بها وهي مما لا يقوم به زكى الجميع عند تمام الحول ؛ لأن الربح كامن غير متميز .

                                                                                                                              ( لا إن نض ) أي صار ناضا ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ( في الأظهر ) ومثله أصله بأن يشتري عرضا بمائتي درهم ويبيعه بعد ستة أشهر بثلثمائة ويمسكها إلى تمام الحول أو يشتري بها عرضا يساوي ثلثمائة آخر الحول فيخرج آخره زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ؛ لأن الربح متميز فاعتبر بنفسه ولكونه غير جزء من الأصل فارق النتاج مع الأمهات ولهذا رد الغاصب النتاج لا الربح فعلم أنه لو نض بغير جنس المال فكبيع عرض بعرض فيضم الربح للأصل وكذا لو كان رأس المال دون نصاب ثم نض بنصاب وأمسكه لتمام حول الشراء وأنه لو نض بما يقوم به بعد حول ظهور الربح أو معه زكى بحول أصله للحول الأول واستؤنف له حول من نضوده .

                                                                                                                              ( والأصح أن ولد العرض ) من الحيوان غير السائمة كخيل وجوار ومعلوفة ( وثمره ) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقه ونحوها ( مال تجارة ) ؛ لأنهما جزءان من الأم والشجر ( وإن حوله حول الأصل ) تبعا له كنتاج السائمة ( وواجبها ) أي التجارة أي مالها ( ربع عشر القيمة ) اتفاقا في ربع العشر كالنقد ؛ لأن عروضها تقوم به وعلى الجديد في كونه من القيمة ؛ لأنها متعلق هذه الزكاة [ ص: 300 ] فلا يجوز إخراجه من عين العرض وعلم مما مر أنها إنما تعتبر بآخر الحول فإن أخر الإخراج بعد التمكن ونقصت القيمة ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه قبله وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا يعتبر ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف وللساعي تصديقه نظير ما مر في عد الماشية .

                                                                                                                              ( فإن ملك ) العرض ( بنقد ) ولو غير نقد البلد وفي الذمة وإن كان غير مضروب أو مغشوشا ( قوم به ) أي بعين المضروب الخالص وإلا فبمضروب أو خالص من جنسه [ ص: 301 ] ( إن ملكه بنصاب ) وإن أبطله السلطان وحينئذ فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغه بنقد آخر ؛ لأن الحول مبني على حوله فهو أقرب إليه من نقد البلد ( وكذا ) إذا ملكه بنقد ( دونه ) أي النصاب ( في الأصح ) ؛ لأنه أصله ولو ملك من جنسه ما يكمله قوم بذلك الجنس ولا يجري فيه هذا الخلاف ؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول إذ ابتداؤه من حين ملك النقد ( أو ) ملكه بنقد وجهل أو نسي أو ( بعرض ) لقنية أو بنحو نكاح أو خلع ( ف ) يقوم ( بغالب نقد البلد ) إذ هو الأصل في التقويم فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغه بغيره فإن لم يكن بها نقد لتعاملهم بالفلوس مثلا اعتبر نقد أقرب البلاد إليها .

                                                                                                                              ( فإن غلب ) في البلد ( نقدان ) على التساوي أو كان الأقرب في صورته المذكورة بلدين اختلف نقدهما فيما يظهر ( وبلغ ) مال التجارة ( بأحدهما ) فقط ( نصابا قوم ) مال التجارة كله إذا ملك بغير نقد وما قابل غير النقد إذا ملك بنقد وعرض كما يأتي ( به ) لبلوغه نصابا بنقد غالب يقينا وبه فارق ما مر فيما لو تم النصاب بأحد ميزانين أو بنقد لا يقوم به على أن الميزان أضبط من التقويم فأثر التفاوت فيها لا فيه ( فإن بلغ ) هـ ( بهما ) أي بكل منهما ( قوم بالأنفع للفقراء ) يعني المستحقين نظير ما مر مع ذكر حكمه ، إيثار الفقراء بالذكر كاجتماع الحقاق وبنات اللبون [ ص: 302 ]

                                                                                                                              ( وقيل يتخير المالك ) فيقوم بأيهما شاء كمعطي الجبران وصححه في أصل الروضة واقتضاه كلام المجموع وغيره واعتمده الإسنوي وغيره ويؤيده ما يأتي في الفطرة في أقوات لا غالب فيها أنه يتخير ولا يتعين الأنفع وعليه ففارق اجتماع ما ذكر بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فسومح هنا أكثر ( وإن ملك بنقد وعرض ) كمائتي درهم وعرض قنية ( قوم ما قابل النقد به و ) قوم ( الباقي بالغالب ) من نقد البلد وإن كان دون نصاب أو من أحد الغالبين إذا بلغه به فقط كما مر ؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه ذلك ويجري ذلك في اختلاف الصفة أيضا كأن اشترى بنصاب دنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر وتفاوتا فيقوم ما يخص كلا به .

                                                                                                                              لكن إن بلغ بمجموعهما نصابا زكى لاتحاد جنسهما ويفرق بين التقويم بالمكسر هنا دون غير المضروب فيما مر بأن كسره لا ينافي التقويم به بخلاف غيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 298 ] أي بعين ذهب أو فضة ) لو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عرضا مثلا فهل يختلف الحكم فيه نظر والوجه عدم الاختلاف ( قوله كما يبنى حول الدين على حول العين وبالعكس ) نظر فيه البلقيني بأن الزكوي في غير التجارة لا بد أن يبقى بعينه كل الحول وهنا ليس كذلك وأجاب بأنا كما بنينا المشترى بالنقد على حول حصول بدل مخالف فلأن نبني مع حصول بدل موافق أولى قال ولا يتخرج هذا على مبادلة النقود لعدم القصد إليها في القرض وإنما القصد به الإرفاق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما يبنى حول الدين على حول العين ) أي كأن ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده فيه ) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه بهامش شرح المنهج وهو ظاهر قال فعليه لو اشترى بفضة في ذمته مثلا ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك ؛ لأنه عوض عما في الذمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي كحلي مباح ) [ ص: 299 ] أي وكنصاب سائمة ( قوله النصاب ) يأتي محترزه ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب شرح م ر ولينظر هذا وإن زادت ولو قبل التمكن إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وكذا لو كان رأس المال دون نصاب إلخ ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للأصل فيكون هذا محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق إلا إن نض أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب إلخ لكن انظر هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلط إلخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع ( قوله غير السائمة ) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه كان يمكن التعميم هنا ؛ لأنه لم يتعرض فيما يأتي لولد السائمة فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وعلى الجديد في كونه [ ص: 300 ] إلخ ) وعن القديم أنه يخرج عشر ما في يده ( قوله وإن كان غير مضروب ) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنقد غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه وهذا ما أشار إليه بقوله الآتي غير [ ص: 301 ] المضروب فيما مر ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أو ملكه بنقد وجهل أو نسي إلخ ) لو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في [ ص: 302 ] إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكي الأكثر من كل منهما بقي المثال وقومنا الفضة والذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة فساوت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة يزكي باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكي عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك ؛ لأن أحد الجنسين لا يجزي عن الأكثر فلو ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن يقوم جميع العرض ما عدا ما يساوي منه أقل متمول بكل منهما فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله فيقوم بأيهما شاء ) في العباب وشرحه للشارح ولو اشتراه أي عرض التجارة بنصابين أو أقل من النقدين قوم بهما جميعا بنسبة التقسيط يوم الملك بأن يقوم أحد النقدين بالآخر فإن اشترى عرضا بمائتي درهم وعشرين دينارا فساوت المائتان عشرين مثقالا أو عشرة فنصف العرض في الأولى وثلثه في الثانية مشترى بدراهم ونصفه في الأولى وثلثاه في الثانية مشترى بالدنانير وكذا يقوم آخر الحول وبهذا مع ما قبله علم أنه لا بد من تقويمهن فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول وإن لم يبلغا نصابين فما بلغ منهما نصابا زكاه وحده ولا زكاة فيما لم يبلغ منهما نصابا وإن بلغه لو قوم الكل بأحد النقدين إذ لا يضم أحدهما إلى الآخر ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة الروض وشرحه وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كانت قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر الحول بهما نصفين إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن وإن ملك بنقد وعرض ) هل من ذلك لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نحاسه بغالب نقد البلد ( قوله فيقوم ما يخص كلا به ) عبارة شرح الروض فيقوم [ ص: 303 ] ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي بعين ذهب إلخ ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عرضا مثلا فالوجه عدم اختلاف الحكم سم ( قوله ولو غير مضروب ) أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي رشيدي ( قوله كأن اشتراه بعين إلخ ) أي سواء قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه ؛ لأن المعقود عليه في الصورتين معين وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ع ش .

                                                                                                                              ( قوله بعين عشرين دينارا ) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه من الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ويأتي عن سم مثله قول المتن ( فحوله من حين ملك النقد ) أي من غير الحلي المباح لما يأتي أن الحلي المباح من عرض القنية ع ش ( قوله كما يبنى حول الدين على حول العين ) أي كأن ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول سم ( قوله وبالعكس ) أي كأن استوفى في أثناء الحول نصابا أقرضه .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة إلخ ) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي وهو ظاهر فعليه لو اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك ؛ لأنه عوض عما في الذمة انتهى ا هـ سم ( قوله ثم نقد ما عنده ) أي أعطى حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن و ( قوله لا يبني عليه ) إشارة إلى أنه ينقطع حول ما عنده و ( قوله بخلافه فيما إذا اشترى بعينه ) أي فإن صرفه إلى تلك الجهة متعين وهو صورة المتن و ( قوله فيتعين إلخ ) متعلق بقوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد إلخ كردي وقوله أي أعطى حالا إلخ في إطلاقه نظر يعلم مما مر عن سم والرشيدي وعبارة النهاية والمغني .

                                                                                                                              أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين ا هـ قال ع ش قوله م ر ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس سم على حج نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه التعليل بقول م ر إذ صرفه إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي كحلي مباح ) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن ( أو دونه إلخ ) ولو شك هل اشترى بنصاب أو دونه فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب ( قوله الحاصل ) إلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره و ( قوله النصاب ) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر .

                                                                                                                              ( قوله أو مع آخره ) كذا في الأسنى والإيعاب ( قوله في نفس العرض إلخ ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن المضموم زيادة القيمة إلا أن يجعل في للسببية فلا تسامح بصري عبارة النهاية والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق ا هـ [ ص: 299 ] قوله قبيل آخر الحول ) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو نض فيه ) أي في الحول ولو قبل آخره بلحظة نهاية ( قوله وهي مما لا يقوم به ) فيه مع قوله بها نوع حزازة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما لا يقوم به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كامن ) أي مستتر كردي قول المتن ( لا إن نض ) أي الكل مغني ( قوله ذهبا أو فضة إلخ ) عبارة النهاية والمغني أي صار ناضا بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من جنس إلخ ) قد يقال لو قال مما يقوم به لكان أولى ؛ لأن جنس رأس المال قد يكون عرضا إلا أن يقال إن مراده بجنس رأس المال ما يقوم به بصري وقد يرد عليه أن المراد لا يدفع الإيراد قول المتن ( في الأظهر ) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين ؛ لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكى الثلاثون الربح مع أصلها العشرين ؛ لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها أي العشرين الربح لحولها أي لستة أشهر من مضي الأول وزكى ربحها وهو ثلاثون لحوله أي لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها ؛ لأنه لم ينض قبل فراغ حولها مغني وروض وعباب .

                                                                                                                              ( قوله أو يشتري بها إلخ ) عطف على يمسكها إلخ ( قوله فعلم أنه لو نض إلخ ) محترز قوله من جنس رأس المال ( قوله وكذا لو كان رأس المال دون نصاب إلخ ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للأصل فيكون محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب إلخ لكن انظر هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلطة إلخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع سم وقوله كغيرهما أي كالعباب وشرحه للشارح وما ذكره أيضا قضية إسقاط النهاية قيد النصاب السابق وعبارة المحلى والمغني ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر ا هـ .

                                                                                                                              قال الشهاب عميرة في حاشية الأول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على مقابل الأظهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإنه لو نض ) إلى المتن في الأسنى والعباب وشرحه مثله ( قوله وأنه لو نض إلخ ) معطوف على قوله أنه لو نض إلخ كردي ( قوله زكى بحول أصله للحول الأول إلخ ) أي سواء أظهر ربحه قبل الإخراج والتمكن من الأداء أم لا إيعاب ( قوله واستؤنف له إلخ ) أي للربح ( قوله من الحيوان ) إلى قوله وإن زادت في المغني ( قوله غير السائمة ) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه يمكن التعميم هنا ؛ لأنه لم يتعرض فيما يأتي لولد السائمة فليتأمل سم .

                                                                                                                              ( قوله ومنه ) أي الثمر ( قوله صوف ) أي ووبر وشعر مغني ( قوله ونحوها ) أي كالتبن إيعاب واللبن والسمن عميرة ( قوله وعلى الجديد في كونه [ ص: 300 ] إلخ ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب الإخراج من عين العرض ؛ لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير بينهما لتعارض الدليلين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا يجوز ) إلى قوله وإن زادت في النهاية ( قوله مما مر ) أي في أول الفصل ( قوله وإن زادت ولو قبل التمكن إلخ ) وفاقا للعباب والروض وخلافا للنهاية والمغني عبارة الأول مع شرحه للشارح .

                                                                                                                              فرع قال في المجموع ما حاصله لو قوم العرض آخر الحول بمائتين وباعه بثلثمائة لرغبة أو عين ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول سواء أكان البيع قبل إخراج الزكاة أم بعده ؛ لأن الزيادة حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها وإن قوم آخر الحول بثلثمائة وباعه بأنقص نظر إن قل النقص بأن يتغابن به لم يلزمه إلا زكاة ما بيع به وإن كثر كأن باع ما قوم بأربعين بخمسة وثلاثين زكى الأربعين وكأن باع ما قوم بثلثمائة بثمانين حال كونه مغبونا أو محابيا زكى ثلثمائة ؛ لأن هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا انتهى ما في المجموع ثم قال وإذا اشترى بمائتي درهم أو بمائة مائتي قفيز حنطة وقيمتها آخر الحول مائتان لزمه خمسة دراهم فلو أخر أداء الزكاة فعادت قيمتها إلى مائة نظر فإن كان ذلك قبل مكنة الأداء زكى الباقي فقط بدرهمين ونصف إذ لا تقصير منه أو بعده أي مكنة الأداء زكى الكل بخمسة دراهم ؛ لأن النقص من ضمانه ولو زادت القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف لم يلزمه شيء للحول السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل الإمكان أو أتلف الحنطة بعد الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه خمسة دراهم ؛ لأن المائتين هنا القيمة وقت التمكن أو الإتلاف ا هـ .

                                                                                                                              وفي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة الأخيرين ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب ا هـ قال ع ش قوله م ر ولو باع العرض أي بعد حولان الحول وقوله زكى القيمة أي لا ما باع به فقط ؛ لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته ا هـ ع ش ( قوله ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك إلخ ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين عارفين قياسا على الخرص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه .

                                                                                                                              ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الأخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق ؛ لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته ا هـ وما تقدم عنابن الأستاذ اعتمده الشارح في الإيعاب .

                                                                                                                              ( قوله نظير ما مر في عد الماشية ) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مر ع ش ( قوله ولو غير نقد ) إلى قوله أو بنقد لا يقوم به في النهاية والمغني إلا قوله أو مغشوشا وقوله أي بعين إلى المتن وقوله بنقد إلى المتن وقوله أو كان الأقرب إلى المتن وقوله مال التجارة إلى المتن ( قوله وإن كان غير مضروب إلخ ) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنقد غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله الآتي غير المضروب فيما مر سم .

                                                                                                                              عبارة الكردي على بافضل فإن كان مضروبا ولو مغشوشا قوم بعين المضروب الخالص وإن كان غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي بعين المضروب الخالص ) يعني إن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله ولو غير نقد البلد وفي الذمة و ( قوله وإلا إلخ ) [ ص: 301 ] أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير إلخ كردي أي ولو حذف قوله وإن كان إلخ قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروبا خالصا وإلا فبمضروب إلخ كان أخصر مع السلامة عن الركاكة قول المتن ( قوله إن ملكه بنصاب ) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر الحول بهما نصفين أو عشرة من الدنانير قوم آخر الحول ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول فإن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم الكل بأحدهما وإن بلغ أحدهما نصابا زكي وحده شرح الروض زاد شرح العباب فعلم أنه لا بد من تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن أبطله إلخ ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوم كما في النهاية والمغني ( قوله وإن بلغه بنقد آخر ) أي كأن اشترى عرضا بدنانير وباعها بمائتي درهم وقيمتهما آخر الحول دون عشرين مثقالا ومثل ذلك عكسه فلا زكاة فيما باعه به وإن كان نقد البلد ؛ لأنها لم تبلغ بما قومت به نصابا ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون كردي على بافضل ( قوله ؛ لأن الحول إلخ ) علة لما في المتن عبارة غيره ؛ لأنه أصل ما بيده فكان أولى من غيره ا هـ وهي أولى .

                                                                                                                              ( قوله أو ملكه بنقد وجهل إلخ ) ولو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكى الأكثر من كل منهما ففي المثال لو قومنا الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة فساوت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكي باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكي عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك ؛ لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل منهما فليراجع سم .

                                                                                                                              عبارة ع ش قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجا ا هـ أقول : لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن انتهت ( قوله جهل أو نسي ) كذا في شرحي الروض والعباب ( قوله أو بنحو نكاح إلخ ) عطف على بعرض .

                                                                                                                              ( قوله أو خلع ) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية قول المتن ( فبغالب نقد البلد ) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح نهاية قال ع ش والعبرة بالبلد الذي فيه المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ذلك الوقت وعبارة سم على البهجة أي بلد الإخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب أي وبلد الإخراج هي بلد المال لما هو معلوم من عدم جواز نقل الزكاة ا هـ ( قوله أقرب البلاد إليها ) أي بلد الإخراج إيعاب ( قوله وبه إلخ ) أي بالتعليل و ( قوله فارق ما مر إلخ ) أي من عدم وجوب الزكاة و ( قوله بأحد ميزانين ) أي دون الآخر ( قوله فيها ) عبارة المختار الميزان معروف ا هـ ومقتضاه أنه مذكر ع ش وقد يمنع بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما يذكر ويؤنث قول المتن ( بالأنفع للفقراء ) ضعيف ع ش وكردي على بافضل ( قوله نظير ما مر ) أي في شرح

                                                                                                                              [ ص: 302 ] وقيل يجب الأغبط للفقراء كردي قول المتن ( وقيل يتخير ) هو المعتمد ع ش وكردي على بافضل ( قوله كمعطي الجبران ) أي كتخيره بين شاتي الجبران ودراهمه نهاية ومغني ( قوله واعتمده الإسنوي إلخ ) وكذا اعتمده المنهاج والنهاية والمغني ( قوله وعليه ) أي على تخير المالك هنا ( قوله اجتماع ما ذكر ) أي الحقاق وبنات اللبون قول المتن ( وإن ملك بنقد وعرض ) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نحاسه بغالب نقد البلد سم وقضية ما مر في شرح فإن ملك بنقد قوم به أنه ليس من ذلك وينبغي حمل ما مر على ما إذا لم يقابل الغش بشيء من المبيع لقلته وجريان العادة بالتطوع به وما قاله سم على خلافه ( قوله كمائتي درهم ) إلى قوله فيقوم في النهاية والمغني إلا قوله أو من أحد إلى ؛ لأن إلخ قول المتن ( قوم ما قابل النقد به والباقي إلخ ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس النقدين المقوم بهما لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ نصابا منهما أو من أحدهما قليوبي ومر عن الأسنى مثله ( قوله وإن كان دون نصاب ) كان المناسب ذكره عقب قول المصنف الباقي ( قوله أو من أحد الغالبين ) عطف على من نقد البلد ( قوله كما مر ) أي في شرح فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما إلخ ( قوله ويجري ذلك ) أي التقسيط روض ( قوله فيقوم ما يخص كلا به ) أي فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر روض ( قوله فيما مر ) أي في شرح فإن ملك العرض بنقد قوم به




                                                                                                                              الخدمات العلمية